مادةmadda
FR

تمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بأزيلال إلى إقليم أزيلال، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية ببني ملال على إقليم بني ملال.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.692 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.692 بإحداث محافظات على الأملاك العقارية بأزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب، وتحديد دائرة اختصاصها

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتحدث محافظات على الأملاك العقارية بكل من أزيلال وكلميم وإفران وتاوريرت وسوق أربعاء الغرب.
  2. المادة الثانيةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بأزيلال إلى إقليم أزيلال، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية ببني ملال على إقليم بني ملا
  3. المادة الثالثةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم الى أقاليم كلميم وطاطا وطانطان، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بتيزنيت على اق
  4. المادة الرابعةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بإفران إلى إقليم إفران، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بمكناس على ولاية مكناس.
  5. المادة الخامسةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بتاوريرت الى جماعات تاوريرت ودبدو والعيون وسيدي ملوك، وكذا الى دائرة تاوريرت، وبالتالي تقتصر دائرة اختصاص المحاف
  6. المادة السادسةتمتد دائرة اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية بسوق أربعاء الغرب إلى كل من دائرة وجماعة سوق أربعاء الغرب ودائرة سوق الثلاثاء الغرب، وبالتالي، تقتصر دائرة اختصا
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد