مرسوم رقم 2.93.752 باحداث المعهد الوطني للإدارة الصحية
مرسوم يتعلق باحداث المعهد الوطني للإدارة الصحية
التعديلات (1)
- ص 1419.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 178.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.81.26 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.25 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والبيولوجين والصيادلة وجراحي الاسنان بالمستشفيات؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.308 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين بمؤسسات تأهيل الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوح للمدرسين بمؤسسات تأهيل واستكمال خبرة الأطر، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864.2.75 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية وتأهيل الأطر العليا والاحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والمستخدمين والطلبة الذين يتابعون تداريب أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 28 مادة
المادة 1
تحدث بالرباط مؤسسة لتأهيل الأطر العليا تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية تسمى» المعهد الوطني للإدارة الصحية «
المادة 2
تناط بالمعهد الوطني للإدارة الصحية مهمة تأهيل الأطر العليا المخصصة في ميدان الادارة الصحية المدعوة للعمل في المؤسسات العامة والخاصة.
ويشارك في أعمال البحث في مجال الادارة الصحية ويساهم في نشر المعلومات في هذا الميدان.
وله أن يقوم بدراسات في ميدان الادارة الصحية لحساب ادارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية والهيئات الخاصة.
ويجوز له أن يسهم في برامج دراسات وابحاث بتعاون مع هيئات وطنية أو أجنبية أخرى قصد النهوض بأعمال الدراسة والبحث فيما يتعلق بتنظيم المصالح الصحية وتمويلها وبتطوير تقنيات ومناهج الادارة الصحية.
المادة 3
يدير المعهد الوطني للإدارة الصحية مدير يعين وفق الاجراءات المقررة للتعيين في الوظائف السامية من بين المدرسين الباحثين بالمعهد أو من بين أطر وزارة الصحة العمومية الحاصلين على شهادة يتأتى بها ولوج إطار منفذ له رقم استدلالي يعادل على الأقل سلم الأجور رقم 11 والمتوافرة لهم جميعا تجربة ست سنوات على الاقل في ميدان الادارة الصحية.
المادة 4
يدير مدير المعهد شؤون جميع المصالح والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته، ويعهد اليه بوجه خاص بالمهام التالية:
- –القيام بتنسيق ومراقبة جميع الأنشطة البيداغوجية والادارية والمالية والمتعلقة بالدراسات والأبحاث؛
- –السهر على المحافظة على النظام داخل المؤسسة.
ويحرر في نهاية كل سنة تقريرا عن تسيير المعهد ويعد برنامجا لأعمال البيداغوجية والبحث عن السنة التالية يعرضه على مجلس استكمال الخبرة المنصوص عليه في المادة 10 أدناه.
المادة 5
يؤازر المدير، مدير للدراسات وكاتب عام.
المادة 6
يعين مدير الدراسات بقرار يصدره وزير الصحة العمومية باقتراح من مدير المعهد من بين المدرسين العاملين كامل الوقت بالمعهد والمرتبين في سلم الأجور رقم 11 على الأقل أو المنتمين إلى درجة مماثلة إذا كانت لهم اقدمية أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
يعهد إلى مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المعهد، بمهمة تنظيم الاعمال البيداغوجية وتطبيقها وتنسيقها.
المادة 8
يعين الكاتب العام بقرار لوزير الصحة العمومية من بين أطر وزارة الصحة العمومية المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المنتمين إلى درجة معادلة.
ويقوم تحت سلطة المدير بتسيير جميع المصالح الادارية والمالية التابعة للمعهد.
ويساهم في تحضير الميزانية وتنفيذها بتعاون مع مختلف أجهزة المعهد وذلك في إطار برنامج الاعمال الذي يقره المدير بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
المادة 9
يؤازر مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
المادة 10
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثلها؛
- –مدير الوقاية والتأطير الصحي؛
- –مدير علم الأوبئة والبرامج الصحية؛
- –مدير الموارد البشرية؛
- –مدير التجهيز والمعدات؛
- –قيدوم كلية الطب والصيدلة بالرباط أو ممثله؛
- –قيدوم كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء أو ممثله؛
- –مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية مقررا؛
- –استاذين من المعهد يختارهما زملاؤهما في مستهل السنة الدراسية.
ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره.
المادة 11
تحال إلى مجلس استكمال الخبرة جميع القضايا المتعلقة بتطوير أعمال المعهد البيداغوجية والتقنية وخصوصا القضايا المتعلقة بما يلي:
- –التنظيم العام للبرامج ومناهج التأهيل؛
- –برامج الدراسات والابحاث.
المادة 12
يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الاقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 13
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –مدير الدراسات، مقررا؛
- –الكاتب العام؛
- –أربعة اساتذة يختارهم زملاؤهم في مستهل السنة الدراسية؛
- –طالبين ينتخبهما زملاؤهما في مستهل السنة الدراسية للمشاركة في اعمال المجلس عندما ينعقد هذا الأخير في شكل مجلس تأديبي وكلما استلزمت الظروف ذلك.
ويجوز للرئيس أن يضيف إلى المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 14
يؤازر المجلس الداخلي المدير في جميع الاعمال المتعلقة بتنظيم المؤسسة وتسييرها، ويتولى اعداد النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على وزير الصحة العمومية للموافقة عليه بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
وله أن يعمل كمجلس تأديبي بالنسبة إلى الطلبة.
المادة 15
يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ربع سنة وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 16
يتألف مستخدمو المعهد الوطني للإدارة الصحية بالاضافة إلى المدير ومدير الدراسات والكاتب العام من:
- –هيئة للمدرسين العاملين كامل الوقت أو بعض الوقت؛
- –مستخدمين اداريين وتقنيين؛
- –اعوان للخدمة.
المادة 17
تتألف هيئة المدرسين من المدرسين التابعين لهيئة المدرسين الباحثين بمؤسسات تأهيل الأطر العليا المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.670 بتاريخ 17 أكتوبر 1975.
ولوزير الصحة العمومية أن يسند مهام التعليم إلى الموظفين التابعين لسلطته والى اشخاص آخرين رعيا لما لهم من أهلية وتجربة.
ويعين وزير الصحة العمومية كل سنة المدرسين العاملين بعض الوقت بناء على اقتراح من مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية.
المادة 18
تشتمل الدراسة بالمعهد الوطني للإدارة الصحية على دروس وأعمال تطبيقية وأبحاث وتداريب.
وتنظم في أطوار تأهيل مدتها سنتان على الاقل باعتبار التداريب.
ويمكن تنظيمها في شكل وحدات وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
ويجوز تنظيم أطوار لاستكمال الخبرة تكون مدتها أقصر وتنصب على مواد خاصة وفق برنامج يحدده كل سنة وزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
المادة 19
يتم القبول في السنة الأولى من طور التأهيل لنيل الشهادتين المشار إليهما في المادة 21 أدناه، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
- –المترشحون الحاصلون اما على الدكتوراة في الطب واما على شهادة جراح للأسنان واما على شهادة صيدلي أو شهادة تعادلها إذا كانوا قد قضوا في تاريخ اجراء المباراة ما لا يقل عن ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- –الموظفون والمستخدمون بالهيئات العامة أو الخاصة الحاصلون على شهادة يتأتى بها ولوج إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 إذا كانوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- –وبصفة انتقالية، خلال فترة أخيرة تمتد من 7 أبريل 1999 إلى 30 يونيو 2004 ، الممرضون المجازون من الدولة، المرتبون في السلم 10 على الأقل، الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحاصلين علاوة على ذلك على دبلوم مساعد الصحة مجاز من الدولة إخصائي المسلم من إحدى مدارس الأطر المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.73.528 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) أو على دبلوم معادل له.»
المادة 20
يمكن أن يقبل المترشحون الأجانب الذين ترشحهم حكوماتهم وتعتمدهم الحكومة المغربية ويتم قبولهم النهائي بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وفق نفس الشروط المتعلقة بالشهادات والمطبقة على المغاربة بعد دراسة ملفاتهم وفي حدود المناصب المتوافرة، ويحصلون على نفس الشهادة.
المادة 21
يتولى المعهد الوطني للإدارة الصحية تحضير وتسليم »الشهادة في الادارة الصحية« :
- –اختيار »التخصص في الصحة العمومية« بالنسبة للمترشحين الأطباء؛
- –اختيار »الادارة الصحية« النسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 22
تمنح زيادة رتبة في الاقدمية لخريجي المعهد المقبولين في الطور المذكور بصفة موظفين منتمين لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو لأطر منفذ لها رقم استدلالي معادل وذلك على اثر ترسيمهم وبعد استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء.
على أن الموظفين الذين سبق أن استفادوا من زيادة رتبة عملا بأنظمة أساسية خاصة لا تجوز لهم المطالبة بها.
المادة 23
تحدد نوعية اطوار التأهيل بقرار لوزير الصحة العمومية يعرض على السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والشؤون الادارية وتكوين الأطر والتربية الوطنية للتأشير عليه.
المادة 24
يحدد نظام الدراسة ومدتها والاجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزير التربية الوطنية.
المادة 25
لا يسمح لأي كان بتكرار السنة خلال أطوار التأهيل.
على انه يمكن أن يسمح للطالب بتكرار سنة التأهيل مرة واحدة في حالة مرض مبرر بوجه قانوني أو غياب يقبله المجلس الداخلي.
المادة 26
اعمال البحث والدراسة والاستشارة والخبرة وبوجه عام مختلف الخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني للإدارة الصحية لفائدة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية والهيئات الخاصة والافراد تؤدى عنها الأجور وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية ويؤشر عليه وزير المالية.
المادة 27
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على أن تظل صالحة الشهادات المسلمة من المعهد الوطني للإدارة الصحية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 28
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزير التربية الوطنية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1414 (10 مارس 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي.
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد حصاد.
وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الكنيديري.