الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 27
من مرسوم رقم 2.93.752 باحداث المعهد الوطني للإدارة الصحية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2006
ف 1يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2على أن تظل صالحة الشهادات المسلمة من المعهد الوطني للإدارة الصحية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.93.752 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يتولى المعهد الوطني للإدارة الصحية تحضير وتسليم »الشهادة في الادارة الصحية« :
- المادة 22تمنح زيادة رتبة في الاقدمية لخريجي المعهد المقبولين في الطور المذكور بصفة موظفين منتمين لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو لأطر منفذ لها رقم استدلالي معادل وذلك
- المادة 23تحدد نوعية اطوار التأهيل بقرار لوزير الصحة العمومية يعرض على السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والشؤون الادارية وتكوين الأطر والتربية الوطنية للتأشير عليه.
- المادة 24يحدد نظام الدراسة ومدتها والاجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية بعد استطلاع
- المادة 25لا يسمح لأي كان بتكرار السنة خلال أطوار التأهيل.
- المادة 26اعمال البحث والدراسة والاستشارة والخبرة وبوجه عام مختلف الخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني للإدارة الصحية لفائدة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية وا
- المادة 27يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزي