الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.93.752 باحداث المعهد الوطني للإدارة الصحية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2006
يحدد نظام الدراسة ومدتها والاجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزير التربية الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.93.752 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يتولى المعهد الوطني للإدارة الصحية تحضير وتسليم »الشهادة في الادارة الصحية« :
- المادة 22تمنح زيادة رتبة في الاقدمية لخريجي المعهد المقبولين في الطور المذكور بصفة موظفين منتمين لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو لأطر منفذ لها رقم استدلالي معادل وذلك
- المادة 23تحدد نوعية اطوار التأهيل بقرار لوزير الصحة العمومية يعرض على السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والشؤون الادارية وتكوين الأطر والتربية الوطنية للتأشير عليه.
- المادة 24يحدد نظام الدراسة ومدتها والاجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية بعد استطلاع
- المادة 25لا يسمح لأي كان بتكرار السنة خلال أطوار التأهيل.
- المادة 26اعمال البحث والدراسة والاستشارة والخبرة وبوجه عام مختلف الخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني للإدارة الصحية لفائدة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية وا
- المادة 27يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزي