الفصل الثاني: الادارة
المادة 10
من مرسوم رقم 2.93.752 باحداث المعهد الوطني للإدارة الصحية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2006
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثلها؛
- –مدير الوقاية والتأطير الصحي؛
- –مدير علم الأوبئة والبرامج الصحية؛
- –مدير الموارد البشرية؛
- –مدير التجهيز والمعدات؛
- –قيدوم كلية الطب والصيدلة بالرباط أو ممثله؛
- –قيدوم كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء أو ممثله؛
- –مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية مقررا؛
- –استاذين من المعهد يختارهما زملاؤهما في مستهل السنة الدراسية.
ف 2ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.93.752 — madda.ma
الفصل الثاني: الادارة
المادة 3 – المادة 17- المادة 3يدير المعهد الوطني للإدارة الصحية مدير يعين وفق الاجراءات المقررة للتعيين في الوظائف السامية من بين المدرسين الباحثين بالمعهد أو من بين أطر وزارة الصحة العمومية
- المادة 4يدير مدير المعهد شؤون جميع المصالح والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته، ويعهد اليه بوجه خاص بالمهام التالية:
- المادة 5يؤازر المدير، مدير للدراسات وكاتب عام.
- المادة 6يعين مدير الدراسات بقرار يصدره وزير الصحة العمومية باقتراح من مدير المعهد من بين المدرسين العاملين كامل الوقت بالمعهد والمرتبين في سلم الأجور رقم 11 على الأقل أ
- المادة 7يعهد إلى مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المعهد، بمهمة تنظيم الاعمال البيداغوجية وتطبيقها وتنسيقها.
- المادة 8يعين الكاتب العام بقرار لوزير الصحة العمومية من بين أطر وزارة الصحة العمومية المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المنتمين إلى درجة معادلة.
- المادة 9يؤازر مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- المادة 10يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 11تحال إلى مجلس استكمال الخبرة جميع القضايا المتعلقة بتطوير أعمال المعهد البيداغوجية والتقنية وخصوصا القضايا المتعلقة بما يلي:
- المادة 12يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الاقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.
- المادة 13يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 14يؤازر المجلس الداخلي المدير في جميع الاعمال المتعلقة بتنظيم المؤسسة وتسييرها، ويتولى اعداد النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على وزير الصحة العمومية للموافقة عليه ب
- المادة 15يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ربع سنة وكلما استلزمت الظروف ذلك.
- المادة 16يتألف مستخدمو المعهد الوطني للإدارة الصحية بالاضافة إلى المدير ومدير الدراسات والكاتب العام من:
- المادة 17تتألف هيئة المدرسين من المدرسين التابعين لهيئة المدرسين الباحثين بمؤسسات تأهيل الأطر العليا المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.670 بتاريخ 17 أكتوبر 197