مادةmadda
FR
الفصل الأول: الاذن للقيام بالاستكشاف ورخصة التنقيب

المادة 2

من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000

ف 1يجب أن يُشفع الطلب المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت تمتع الطالب بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة.

ف 2ويتضمن:

  1. أ)إسم الشخص أو الأشخاص المعنويين الراغبين في الحصول على الاذن أو الرخصة وأنظمتهم الأساسية ومقارهم؛
  2. ب)أسماء رئيس مجلس الإدارة وأعضائه فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
  3. ج)أسماء المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
  4. د)أسماء جميع الشركاء فيما يتعلق بشركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ليس لها مجلس مراقبة؛

ف 3هـ) أسماء المسيرين المفوض لهم التوقيع باسم الشركة فيما يتعلق بجميع الشركات؛

  1. و)إذا قدم الطلب باسم شركة في طور التأسيس وجب أن يتضمن الإشارة إلى ذلك مع بيان جميع المعلومات المعروفة عن وضعية صاحب الرخصة النهائي؛
  2. ز)اسم وعنوان وكيل صاحب الشأن أو ممثله في المغرب؛
  3. ح)إذا قدم طلب الإذن للقيام بالاستكشاف من لدن شخص طبيعي وجب أن يحل محل البيانات المشار إليها أعلاه الاسم العائلي والشخصي للطالب وإن اقتضى الحال لوكيله أو ممثله بالمغرب ومهنتهما وجنسيتهما وموطنهما؛
  4. ط)الأذون للقيام بالاستكشاف أو رخص التنقيب التي سبق أن استفاد منها الطالب سواء انقضت مدة صلاحيتها أو لم تنقض بعد؛
  5. ي)الإحداثيات الدقيقة للدائرة محل طلب الإذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب مع مستخرج للخريطة الطبوغرافية ذات المقياس 1/250.000 أو أي مقياس آخر ملائم ترسم فيه حدود الدائرة بخطوط متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من نظام إحداثيات لامبير أو الإحداثيات الجغرافية.

ف 4وفيما يتعلق بالرخص البحرية يمكن أن يتمثل أحد الحدود في خط الساحل المغربي.

ف 5وإذا كانت المساحة التي تحدها الدائرة موجودة داخل منطقة بحرية وجب تعويض مستخرج الخريطة المشار اليها أعلاه بخريطة هيدروغرافية تتضمن بيان حدود الدائرة البحرية المعنية والمعلومات التي تمكن من تقييم امكانات تنفيذ الاعمال المزمع القيام بها.

ف 6وتقدم ثلاث نسخ من الخريطة المذكورة.

  1. ك)البرنامج العام وتوزيع الاعمال التي يعتزم الطالب تنفيذها خلال مدة صلاحية الاذن للقيام بالاستكشاف أو طوال مختلف فترات رخصة التنقيب وكذا المجهود المالي الأدنى الذي يلتزم ببذله لتنفيذ الاعمال المذكورة.

ف 7وفيما يتعلق برخصة التنقيب يجب، أن يتضمن الطلب طريقة تقسيم مجموع مدة صلاحية الرخصة الى فترات متتابعة مع بيان البرنامج الأدنى للأعمال الذي يلتزم الطالب بإنجازه في كل فترة وكذا الجهود المالية الدنيا المتعلقة بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma

الفصل الأول: الاذن للقيام بالاستكشاف ورخصة التنقيب

المادة 1 – المادة 21
  1. المادة 1يجب أن يودع طلب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة.
  2. المادة 2يجب أن يُشفع الطلب المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت تمتع الطالب بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة.
  3. المادة 3اذا قدم الطلب من قبل وكيل أو ممثل وجب على هذا الاخير أن يسلم الأوراق التي تعتمده وتثبت هويته.
  4. المادة 4يمنح الاذن للقيام بالاستكشاف بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة ويبلغ الى الطالب.
  5. المادة 5وفقا لأحكام المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تبلغ مجانا جميع نتائج أعمال الاستكشاف إلى الوزير المكلف بالطاقة أو ممثليه وذلك وفق الشروط التي يحدد
  6. المادة 6يشفع كل طلب يتعلق برخصة التنقيب وبمدة تكميلية، تحت طائلة عدم القبول بالوصل عن دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.21 والمح
  7. المادة 7تمنح رخصة التنقيب في ظرف الستين يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب بقرار من الوزير المكلف بالطاقة يبلغ الى الطالب وينشر في الجريدة الرسمية.
  8. المادة 8يجب أن تكون الدائرة التي تشملها رخصة من الرخص محددة بخطوط مستقيمة متجهة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
  9. المادة 9رخصة التنقيب التي لا يمكن، وفقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، أن يتعدى مجموع مدة صلاحيتها ثمان سنوات، تحدد لها مدة أولية تليها ان اق
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تنقص المساحة الأولية التي تشملها الرخصة بنسبة 10% مضروبة في "س" عند أولى المدد التكميلية للرخصة ا
  11. المادة 11تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يرخص في التمديد الاستثنائي لرخصة التنقيب بقرار للوزير المكلف بالطاقة.
  12. المادة 12يحق لصاحب رخصة التنقيب، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، أن يتخلى عن رخصته كليا أو جزئيا بشرط أن يكون قد وفي بالال
  13. المادة 13بعد نقص مساحة الرخصة وفقا للمادة 10 أعلاه والتخلي كليا أو جزئيا عن رخصة تنقيب يصير بعض أو مجموع الرخصة المعنية حرا للتنقيب فيه.
  14. المادة 14اذا دعا الأمر إلى نقص مساحة رخصة التنقيب وجب على صاحب الرخصة أن يخبر الوزير المكلف بالطاقة بجزء أو أجزاء المنطقة التي تخلى عنها، ويجب أن يؤلف الجزء أو الأجزاء ا
  15. المادة 15يجب أن يودع طلب كل مدة تكميلية خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام المدة الجارية بشهرين على أبعد تقدير.
  16. المادة 16يشفع الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه:
  17. المادة 17يقيد الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه بسجل خاص يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة.
  18. المادة 18تحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة المدة التكميلية المطلوبة ودائرة رخصة التنقيب التي احتفظ بها صاحب الرخصة، ويبلغ هذا القرار الى المعني بالأمر في ظرف الخمسة عشر ي
  19. المادة 19وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع كل تخل للغير عن ملكية مجموع أو بعض رخصة تنقيب لاذن سابق من الوزير المكلف بالطاقة.
  20. المادة 20وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب لاذن سابق للوزير المكلف بالطاقة.
  21. المادة 21تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يمكن ان تسقط رخصة تنقيب بقرار مسبب من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه اعذار ظل دون جدوى خلال الثل
فهرس النص كاملا · 65 مادة