مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.786

مرسوم رقم 2.93.786 صادر في 18 من جمادى الأولى 1414 )3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

مرسوم لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.99.210 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4778 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)، ص 443.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 65 مادة

المادة 1

يجب أن يودع طلب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة.

ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد.

المادة 2

يجب أن يُشفع الطلب المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت تمتع الطالب بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة.

ويتضمن:

  1. أ)إسم الشخص أو الأشخاص المعنويين الراغبين في الحصول على الاذن أو الرخصة وأنظمتهم الأساسية ومقارهم؛
  2. ب)أسماء رئيس مجلس الإدارة وأعضائه فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
  3. ج)أسماء المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
  4. د)أسماء جميع الشركاء فيما يتعلق بشركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ليس لها مجلس مراقبة؛

هـ) أسماء المسيرين المفوض لهم التوقيع باسم الشركة فيما يتعلق بجميع الشركات؛

  1. و)إذا قدم الطلب باسم شركة في طور التأسيس وجب أن يتضمن الإشارة إلى ذلك مع بيان جميع المعلومات المعروفة عن وضعية صاحب الرخصة النهائي؛
  2. ز)اسم وعنوان وكيل صاحب الشأن أو ممثله في المغرب؛
  3. ح)إذا قدم طلب الإذن للقيام بالاستكشاف من لدن شخص طبيعي وجب أن يحل محل البيانات المشار إليها أعلاه الاسم العائلي والشخصي للطالب وإن اقتضى الحال لوكيله أو ممثله بالمغرب ومهنتهما وجنسيتهما وموطنهما؛
  4. ط)الأذون للقيام بالاستكشاف أو رخص التنقيب التي سبق أن استفاد منها الطالب سواء انقضت مدة صلاحيتها أو لم تنقض بعد؛
  5. ي)الإحداثيات الدقيقة للدائرة محل طلب الإذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب مع مستخرج للخريطة الطبوغرافية ذات المقياس 1/250.000 أو أي مقياس آخر ملائم ترسم فيه حدود الدائرة بخطوط متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من نظام إحداثيات لامبير أو الإحداثيات الجغرافية.

وفيما يتعلق بالرخص البحرية يمكن أن يتمثل أحد الحدود في خط الساحل المغربي.

وإذا كانت المساحة التي تحدها الدائرة موجودة داخل منطقة بحرية وجب تعويض مستخرج الخريطة المشار اليها أعلاه بخريطة هيدروغرافية تتضمن بيان حدود الدائرة البحرية المعنية والمعلومات التي تمكن من تقييم امكانات تنفيذ الاعمال المزمع القيام بها.

وتقدم ثلاث نسخ من الخريطة المذكورة.

  1. ك)البرنامج العام وتوزيع الاعمال التي يعتزم الطالب تنفيذها خلال مدة صلاحية الاذن للقيام بالاستكشاف أو طوال مختلف فترات رخصة التنقيب وكذا المجهود المالي الأدنى الذي يلتزم ببذله لتنفيذ الاعمال المذكورة.

وفيما يتعلق برخصة التنقيب يجب، أن يتضمن الطلب طريقة تقسيم مجموع مدة صلاحية الرخصة الى فترات متتابعة مع بيان البرنامج الأدنى للأعمال الذي يلتزم الطالب بإنجازه في كل فترة وكذا الجهود المالية الدنيا المتعلقة بذلك.

المادة 3

اذا قدم الطلب من قبل وكيل أو ممثل وجب على هذا الاخير أن يسلم الأوراق التي تعتمده وتثبت هويته.

المادة 4

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: مولاي ادريس العلوي المدغري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

وزير الداخلية والاعلام.

الامضاء: ادريس البصري.

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.