المادة 34 المكررة
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 ، يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يدفع إلى الدولة عائد امتياز سنوي عن حصته في إنتاج الهيدروكاربورات تحدد أسعاره على النحو التالي:
- 1 -النفط الخام:
ف 2إنتاج الثلاثمائة ألف طن (300.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز استغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها: معفى من دفع عائد الامتياز؛
ف 3إنتاج الخمسمائة ألف طن (500.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 متر معفى من دفع عائد الامتياز؛
ف 4ما زاد على إنتاج الثلاثمائة ألف طن (300.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها: يحدد السعر بنسبة 10 %؛
ف 5ما زاد على إنتاج الخمسمائة ألف طن (500.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 متر: يحدد السعر بنسبة 7%؛
- 2 -الغاز الطبيعي:
ف 6إنتاج الثلاثمائة مليون متر مكعب (300.000.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز استغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها: معفى من دفع عائد الامتياز؛
ف 7إنتاج الخمسمائة مليون متر مكعب (500.000.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 مترا: معفى من دفع عائد الامتياز؛
ف 8ما زاد على إنتاج الثلاثمائة مليون متر مكعب (300.000.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها: يحدد السعر بنسبة 5 %؛
ف 9ما زاد على إنتاج الخمسمائة مليون متر مكعب (500.000.000) الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 مترا: يحدد السعر بنسبة 3.5%.
ف 10وتنجز الدفعات النقدية لعائد الامتياز السنوي إلى الخزينة العامة.
ف 11ويباشر الدفع النقدي لعائد الامتياز السنوي في 31 يوليو و 31 يناير بالنسبة إلى أنصاف السنوات المنتهية بالتتابع في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة دون تمييز بين أيام العمل وأيام العطل؛
ف 12ويقدم الحاصل على الامتياز أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم إلى الخزينة العامة خلال التسعين (90) يوما التالية لنهاية كل سنة دون تمييز بين أيام العمل وأيام العطل تصريحا بعائد الامتياز السنوي النهائي المحسوب باعتباره الحاصل من ضرب حصته بمبلغ عائد الامتياز السنوي في معدل أسعار البيع التي تم الحصول عليها خلال السنة غير المميز فيها بين أيام العمل وأيام العطل والمنتهية في 31 ديسمبر ويدفع الفرق بين المبلغ المستحق بالفعل المحسوب بهذه الطريقة وبين مجموع الدفعات النصف سنوية المنجزة.
ف 13وإذا كان مجموع الدفعات النصف سنوية المنجزة يفوق المبلغ النهائي المستحق وجب أن يرحل الفرق باعتباره تأجيلا لعائد الامتياز السنوي إلى السنة التالية غير المميز فيها بين أيام العمل وأيام العطل.
طريقة الإحالةالمادة 34 المكررة من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها
المادة 32 – المادة 49- المادة 32يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يباشر عملياته مع التقيد بما تستلزمه نظافة وصحة وأمن مستخدميه والسكان المجاورين له حتى يتج
- المادة 33يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز استغلال بأن يخبر بكل حادثة خطيرة السلطات المحلية والوزارة المكلفة بالطاقة التي تبلغ ذلك إلى الوزار
- المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 ، يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن
- المادة 34 المكررةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 ، يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن
- المادة 35لأجل تطبيق المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تسلم مديرية الضرائب الى الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال شهادة تمكنه م
- المادة 36وفقا للمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يلزم الحاصل على رخصة تنقيب بما يلي:
- المادة 37وفقا للمادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجب على صاحب الامتياز أن يطلع كتابة الوزير المكلف بالطاقة على جميع المعلومات المفيدة عن سير الأعمال والنتا
- المادة 38يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال ان يبلغ إلى الوزير المكلف بالطاقة نسخا من الخرائط الجيولوجية وبيانات المسح الجيوفيزيائي وتقا
- المادة 39توجه نتائج المسح الجيوفيزيائي إلى الوزير المكلف بالطاقة فور انتهاء العمليات أو كل ستة أشهر اذا كانت مدة هذه العمليات تزيد على ستة أشهر وذلك في شكل بيان يتضمن ما
- المادة 40يوجه الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال تقريرا يتضمن ما يلي إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الهيدروكاربورات أو استغلالها
- المادة 41يمسك الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في كل ورشة من أوراش الحفر سجلا تبين فيه شروط تنفيذ العمل وخاصة:
- المادة 42يلزم الحاصل على الرخصة أو الامتياز بمراقبة أي عملية من عمليات الحفر بواسطة مصلحة جيولوجية يبلغ تأليفها وعملها إلى الوزير المكلف بالطاقة بناء على طلب منه.
- المادة 43فيما عدا عمليات فحص العينات ومراقبة الحفر الوارد بيانها في تقرير الشروع في العمل يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز أن ينفذ التدابير الملائمة كلما أظهر فح
- المادة 44يخبر الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز المكلف بالطاقة بكل عملية من العمليات الهامة مثل التجارب المتعلقة بسد منافذ الماء والاختبارات والتجارب المتعلقة بالشروع
- المادة 45لا يجوز للحاصل على الرخصة أو الامتياز أن يوقف نهائيا عملية من عمليات الحفر الا بعد أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالطاقة، وفيما عدا بعض الظروف الخاصة، يجب أن يوجه
- المادة 46يوجه الحاصل على الرخصة أو الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الحفر تقريرا اجماليا يتضمن بوجه خاص:
- المادة 47يلزم الحاصل على الامتياز بانجاز حد أدنى من الاعمال يمكنه من:
- المادة 48يلزم الحاصل على الامتياز بأن يبلغ كل سنة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل مستهل كل سنة محاسبية بشهر واحد التوقعات المتعلقة بالانتاج في السنة المذكورة وبالانتاج الم
- المادة 49يوجه الحاصل على الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة البيانات التي تمكنه من تتبع: