مادةmadda
FR
الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

المادة 39

من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000

توجه نتائج المسح الجيوفيزيائي إلى الوزير المكلف بالطاقة فور انتهاء العمليات أو كل ستة أشهر اذا كانت مدة هذه العمليات تزيد على ستة أشهر وذلك في شكل بيان يتضمن ما يلي:

  1. 1 -الاسم العائلي والشخصي لرب العمل والشخص المكلف بالمسح وصفتهما وموطنهما؛
  2. 2 -الغرض من المسح والطريقة والاجهزة المستخدمة؛
  3. 3 -نتائج عمليات القياس بما فيها حسابات التصحيح والتسجيلات الاجمالية والمعلومات الطبوغرافية وجميع المعلومات التي تمكن من تقييم دلالتها.
  4. 4 -نسخة من الخرائط أو الرسوم الملخصة فيها نتائج القياس في حالة اعدادها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

المادة 32 – المادة 49
  1. المادة 32يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يباشر عملياته مع التقيد بما تستلزمه نظافة وصحة وأمن مستخدميه والسكان المجاورين له حتى يتج
  2. المادة 33يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز استغلال بأن يخبر بكل حادثة خطيرة السلطات المحلية والوزارة المكلفة بالطاقة التي تبلغ ذلك إلى الوزار
  3. المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 ، يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن
  4. المادة 34 المكررةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 ، يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن
  5. المادة 35لأجل تطبيق المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تسلم مديرية الضرائب الى الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال شهادة تمكنه م
  6. المادة 36وفقا للمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يلزم الحاصل على رخصة تنقيب بما يلي:
  7. المادة 37وفقا للمادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجب على صاحب الامتياز أن يطلع كتابة الوزير المكلف بالطاقة على جميع المعلومات المفيدة عن سير الأعمال والنتا
  8. المادة 38يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال ان يبلغ إلى الوزير المكلف بالطاقة نسخا من الخرائط الجيولوجية وبيانات المسح الجيوفيزيائي وتقا
  9. المادة 39توجه نتائج المسح الجيوفيزيائي إلى الوزير المكلف بالطاقة فور انتهاء العمليات أو كل ستة أشهر اذا كانت مدة هذه العمليات تزيد على ستة أشهر وذلك في شكل بيان يتضمن ما
  10. المادة 40يوجه الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال تقريرا يتضمن ما يلي إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الهيدروكاربورات أو استغلالها
  11. المادة 41يمسك الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في كل ورشة من أوراش الحفر سجلا تبين فيه شروط تنفيذ العمل وخاصة:
  12. المادة 42يلزم الحاصل على الرخصة أو الامتياز بمراقبة أي عملية من عمليات الحفر بواسطة مصلحة جيولوجية يبلغ تأليفها وعملها إلى الوزير المكلف بالطاقة بناء على طلب منه.
  13. المادة 43فيما عدا عمليات فحص العينات ومراقبة الحفر الوارد بيانها في تقرير الشروع في العمل يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز أن ينفذ التدابير الملائمة كلما أظهر فح
  14. المادة 44يخبر الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز المكلف بالطاقة بكل عملية من العمليات الهامة مثل التجارب المتعلقة بسد منافذ الماء والاختبارات والتجارب المتعلقة بالشروع
  15. المادة 45لا يجوز للحاصل على الرخصة أو الامتياز أن يوقف نهائيا عملية من عمليات الحفر الا بعد أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالطاقة، وفيما عدا بعض الظروف الخاصة، يجب أن يوجه
  16. المادة 46يوجه الحاصل على الرخصة أو الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الحفر تقريرا اجماليا يتضمن بوجه خاص:
  17. المادة 47يلزم الحاصل على الامتياز بانجاز حد أدنى من الاعمال يمكنه من:
  18. المادة 48يلزم الحاصل على الامتياز بأن يبلغ كل سنة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل مستهل كل سنة محاسبية بشهر واحد التوقعات المتعلقة بالانتاج في السنة المذكورة وبالانتاج الم
  19. المادة 49يوجه الحاصل على الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة البيانات التي تمكنه من تتبع:
فهرس النص كاملا · 65 مادة