مادة madda
FR

تنسخ أحكام:

  1. –المرسوم رقم 2.58.879 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص التنقيب وطلبات تمديدها وطلبات الامتياز في الهيدروكاربورات.
  2. –المرسوم رقم 2.58.876 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958) بتنظيم الأعمال التي يقوم بها أصحاب الرخص المعدنية المتعلقة بالهيدروكاربورات.
  3. –المرسوم رقم 2.58.877 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958) بالمصادقة على كناش التحملات النموذجية للامتيازات في استغلال مناجم الهيدروكاربورات.
  4. –المرسوم رقم 2.58.878 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958) بتنظيم الأعمال الإضافية التي يقوم بها صاحب رخصة التنقيب عن الهيدروكاربورات وامتياز استغلالها.

طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: أحكام متفرقة

المادة 59 – المادة 64
  1. المادة 59تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المحدث بالقانون رقم 25.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
  2. المادة 60وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يوافق على الاتفاقيات النفطية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير المالية.
  3. المادة 61يجوز للوزير المكلف بالطاقة:
  4. المادة 62يجوز لوزير المالية أن يمنح باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، الإذن المنصوص عليه في المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90.
  5. المادة 63تنسخ أحكام:
  6. المادة 64يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين
فهرس النص كاملا · 65 مادة