مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: أحكام متفرقة

المادة 59 – المادة 64
  1. المادة 59تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المحدث بالقانون رقم 25.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
  2. المادة 60وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يوافق على الاتفاقيات النفطية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير المالية.
  3. المادة 61يجوز للوزير المكلف بالطاقة:
  4. المادة 62يجوز لوزير المالية أن يمنح باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، الإذن المنصوص عليه في المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90.
  5. المادة 63تنسخ أحكام:
  6. المادة 64يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين
فهرس النص كاملا · 65 مادة