الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 61
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000
يجوز للوزير المكلف بالطاقة:
- 1 -أن يتخذ، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالداخلية القرار الاداري المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ؛
- 2 -أن يمنح الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون الآنف الذكر؛
- 3 -أن يقوم تلقائيا بنقص المساحات وفقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر؛
- 4 -أن يوافق عملا بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون الآنف الذكر، على الشروط الواردة في الاتفاق المبرم بين أصحاب الرخص المتاخمة أو أن يقوم، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بتحديد القواعد التي يفصل النزاع على أساسها؛
- 5 -أن يؤشر على قائمة المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك والآثاث والأمتعة والأشياء وعلى قائمة السلع التجهيزية المنصوص على أولاهما في المادة 50 والثانية في المادة 52 من القانون الآنف الذكر وأن يمنح، ان اقتضى الحال، الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 51 من القانون السالف الذكر.
- 6 -أن يوقف، عملا بأحكام المادة 69 من القانون الآنف الذكر، أي عمل يباشر خلافا لأحكام هذا القانون؛
- 7 -أن يعتمد الموظفين المكلفين بمعاينة المخالفات وفقا لأحكام المادة 70 من القانون الآنف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 59 – المادة 64- المادة 59تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المحدث بالقانون رقم 25.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
- المادة 60وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يوافق على الاتفاقيات النفطية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير المالية.
- المادة 61يجوز للوزير المكلف بالطاقة:
- المادة 62يجوز لوزير المالية أن يمنح باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، الإذن المنصوص عليه في المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90.
- المادة 63تنسخ أحكام:
- المادة 64يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين