مادة madda
FR
الفصل الثاني: امتيازات الاستغلال

المادة 26

من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000

ف 1وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات بالأعمال والالتزامات المالية المتعلقة بذلك المفروضة عليه، وأن يكون الامتياز وتوابعه خالصة من جميع التكاليف.

ف 2ويبلغ القرار المذكور كتابة إلى الوزير المكلف بالطاقة ويدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه ما عدا إذا صدر مرسوم بالموافقة الصريحة على أجل أقصر من ذلك.

ف 3وتحدد ان اقتضى الحال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة الدائرة التي احتفظ بها صاحب الامتياز والقرار المتخذ في شأن جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه.

ف 4وإذا قررت الدولة وفقا للمادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه، فإن الوثائق والملفات اللازمة لمواصلة الاستغلال تسلم إليها وفق الشروط المحددة في الاتفاقيات النفطية.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: امتيازات الاستغلال

المادة 22 – المادة 31
  1. المادة 22يجب ان يودع طلب الامتياز لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية رخصة التنقيب المقدم استنادا إليها بثلاثة أشهر على أبعد تقدير، ويقيد في تاريخ ايداعه ب
  2. المادة 23يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة في الفقرتين الأولى والثانية (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي) من المادة 2 من هذا المرسوم وأن يشار فيه الى رخصة التنقيب التي أدت ال
  3. المادة 24وفقا لأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يمنح الامتياز بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، يبلغ للمعني بالأمر وينشر في الجريدة ا
  4. المادة 25يجب أن يودع الطلب المتعلق بالتمديد الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية
  5. المادة 26وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزام
  6. المادة 27وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع التخلي عن مجموع أو بعض امتياز الاستغلال الى سابق اذن وفق الشروط التالية:
  7. المادة 28يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لامتياز استغلال إلى اذن سابق وفقا للإجراءات المقررة في حالة التخلي عن امتياز.
  8. المادة 29يصدر في شأن استرداد الدولة امتياز الاستغلال وتوابعه المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة و
  9. المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يسقط الحق في امتياز استغلال بمرسوم مسبب يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه انذار ظل
  10. المادة 31اذا لم يسفر المزاد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 عن أي نتيجة صدر مرسوم مسبب باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بإلغاء الامتياز
فهرس النص كاملا · 65 مادة