الفصل الثاني: امتيازات الاستغلال
المادة 23
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000
ف 1يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة في الفقرتين الأولى والثانية (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي) من المادة 2 من هذا المرسوم وأن يشار فيه الى رخصة التنقيب التي أدت الى اكتشاف الهيدروكاربورات والتي قدم الطلب استنادا اليها.
ف 2ويجب أن يكون مشفوعا بالوثائق التالية:
- –ثلاث نسخ من خريطة ذات مقياس 1/10.000 تبين فيها حدود الامتياز المطلوب وكذا خريطة تتضمن بوجه خاص بيان الأعمال وعمليات الحفر المنجزة؛
- –تقرير تقني يتضمن تفاصيل أعمال التنقيب والتقييم المنجزة والدراسات التي وقع اجراؤها والنتائج التي تدل على وجود وأهمية حقل الهيدروكاربورات المقدم طلب الامتياز لاستغلاله؛
- –برنامج أعمال التنمية التي يلتزم الطالب بإنجازها والتوزيع الزمني المتعلق بذلك قصد جعل الحقل قابلا للإنتاج التجاري؛
- –دراسة اقتصادية وتجارية تتعلق باستغلال الحقل المكتشف.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الثاني: امتيازات الاستغلال
المادة 22 – المادة 31- المادة 22يجب ان يودع طلب الامتياز لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية رخصة التنقيب المقدم استنادا إليها بثلاثة أشهر على أبعد تقدير، ويقيد في تاريخ ايداعه ب
- المادة 23يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة في الفقرتين الأولى والثانية (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي) من المادة 2 من هذا المرسوم وأن يشار فيه الى رخصة التنقيب التي أدت ال
- المادة 24وفقا لأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يمنح الامتياز بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، يبلغ للمعني بالأمر وينشر في الجريدة ا
- المادة 25يجب أن يودع الطلب المتعلق بالتمديد الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية
- المادة 26وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزام
- المادة 27وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع التخلي عن مجموع أو بعض امتياز الاستغلال الى سابق اذن وفق الشروط التالية:
- المادة 28يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لامتياز استغلال إلى اذن سابق وفقا للإجراءات المقررة في حالة التخلي عن امتياز.
- المادة 29يصدر في شأن استرداد الدولة امتياز الاستغلال وتوابعه المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة و
- المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يسقط الحق في امتياز استغلال بمرسوم مسبب يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه انذار ظل
- المادة 31اذا لم يسفر المزاد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 عن أي نتيجة صدر مرسوم مسبب باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بإلغاء الامتياز