المادة 53
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
ف 1المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقرر فيها الادارة أن تعهد اليه بتنفيذ أعمال ذات منفعة عامة من رخصة خاصة فيما يتعلق بالاعمال المقصودة لمدة رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال.
ف 2وتطبق القواعد العامة التالية مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان والاحكام الواردة في المادتين 55 و 56 بعده:
- –يكون الامتياز أو الرخصة محل عقد مستقل عن رخصة التنقيب عن الهيدروكاربورات أو امتياز استغلالها.
ف 3ويقوم صاحب الرخصة أو الامتياز بأعمال البناء أو الاستغلال متحملا في ذلك جميع التبعات.
ف 4ويتولى صاحب الرخصة أو الامتياز اعداد مشاريع الاعمال ويوافق عليها الوزير المكلف بالمنشآت العامة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة.
ف 5ويوافق الوزير المكلف بالمنشآت العامة على الانظمة المتعلقة بالامن والاستغلال بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة.
ف 6وترجع بقوة القانون المنشآت التي يبنيها صاحب الرخصة أو الامتياز في ملك الدولة أو الجامعات أو المؤسسات العامة الى السلطة المسؤولة عن الملك المذكور عند انصرام مدة رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال.
ف 7ويترتب عن الامتياز وجوب وضع صاحب الرخصة أو الامتياز مختلف منشآته المشار إليها في هذه المادة رهن تصرف الادارة والجمهور مقابل أجر بشرط ان يكون لصاحب الرخصة أو الامتياز الحق في تلبية حاجاته الخاصة على وجه الاسبقية بالنسبة الى حاجات المرتفقين الآخرين.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 50 – المادة 58- المادة 50تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في
- المادة 51المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
- المادة 52المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 53المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقر
- المادة 54مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 55أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعل
- المادة 56تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن ط
- المادة 57المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطب
- المادة 58أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا