المادة 56
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
ف 1تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن طريق الربط باحدى نقط الماء العامة الموجودة أو بشبكة عامة لتوزيع الماء:
- أ)ترخص الادارة الى صاحب الرخصة أو الامتياز، ما دامت الحاجات التي عبر عنها متراوحة بين 200 و 1000 متر مكعب من الماء في كل يوم، أن يقوم على نفقته بأعمال جلب الماء اللازمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه؛
ف 2ورعيا للمعطيات الناتجة عن جرد الموارد المائية بالمغرب، تعين الادارة الموقع أو المواقع التي يسمح لصاحب الرخصة أو الامتياز بجلب الماء فيها؛
- ب)اذا كانت الحاجة المعبر عنها تزيد على 1000 متر مكعب في كل يوم جاز لصاحب الرخصة أو الامتياز، مع مراعاة أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925)، أن يحصل، فيما يتعلق بالمنسوب الزائد، على رخصة قانونية في اطار الظهير الشريف المذكور، وتطبق على هذه الرخصة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 55 أعلاه.
ف 3وللإدارة قبل العدول عن أي عمل من أعمال الحفر التنقيبي، أن تفرض على صاحب الرخصة أو الامتياز جلب الماء من كل طبقة قابلة للاستغلال مع العلم أن الدولة لا تتحمل الا النفقات المترتبة على هذا العمل الاضافي على أن تستثنى من ذلك أي مساهمة في مصاريف التأسيس الأول.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 50 – المادة 58- المادة 50تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في
- المادة 51المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
- المادة 52المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 53المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقر
- المادة 54مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 55أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعل
- المادة 56تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن ط
- المادة 57المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطب
- المادة 58أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا