المادة 51
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
ف 1المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
- 1-يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال بأن يقيم، شخصيا وعلى نفقته متحملا في ذلك كل التبعات، جميع المنشآت اللازمة للأعمال التي يقوم بها للتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها إذا لم تكن هذه المنشآت ذات منفعة عامة سواء أكانت واقعة داخل دائرة الامتياز أو خارجها على أن تراعى في ذلك حقوق الغير.
ف 2وتدخل في هذا الصنف من المنشآت بوجه خاص:
- أ)مستودعات الخزن في حقول الانتاج؛
- ب)الانابيب المعدة لجمع النفط الخام أو الغاز من الآبار إلى المستودعات المشار اليها في (أ) أعلاه؛
- ج)انابيب التفريغ التي تساعد على نقل النفط الخام أو الغاز من المستودعات المشار إليها أعلاه إلى نقط الشحن عن طريق السكة الحديدية أو البحر أو إلى معامل المعالجة.
- د)مستودعات الخزن في نقط الشحن؛
ف 3هـ) منشآت شحن النفط الخام أو الغاز غير معبأ بواسطة أنابيب تساعد على شحن العربات ذات الصهاريج أو السفن ذات الصهاريج؛
- و)العمليات الخاصة بأخذ وجلب الماء وبوجه عام كل عملية من عمليات التهيئة المائية التي يكون صاحب الشأن قد حصل على رخصة أو امتياز يتعلق بها.
- ز)الخطوط الخاصة لنقل الطاقة الكهربائية؛
- ح)الممرات والطرق التي تؤدي الى أوراشه برا وجوا؛
- ط)الاتصالات السلكية واللاسلكية فيما بين أوراشه؛
- ي)بوجه عام، المعامل والمركزيات الحرارية والمنشآت الصناعية والمشاغل والمكاتب التي يستخدمها الا صاحب الرخصة أو الامتياز والتي قد تتكون منها توابع وفقا لما ورد في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90.
ف 4ولاقامة المنشآت المشار اليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) أعلاه يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز أن يطلع الوزير المكلف بالطاقة على جميع عمليات المراقبة المتعلقة بالامن خاصة حين القيام بتجارب أحكام السد وتجارب الشروع في الانتاج وذلك في تاريخ يساعده على تعيين من يمثله فيها.
- 2-فيما يخص المنشآت المشار اليها في (ج) (هـ) (و) (ز) (ح) بالفقرة 1 أعلاه يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز متى طلبت الادارة اليه ذلك أن يسمح لاشخاص آخرين باستخدام المنشآت المذكورة مع التحفظات التالية:
- أ)لا يلزم صاحب الرخصة أو الامتياز ببناء منشآت أهم مما تستلزمه حاجاته الخاصة ولا بالمحافظة عليها؛
- ب)يجب أن تلبي حاجات صاحب الرخصة أو الامتياز على سبيل الاسبقية بالنسبة إلى حاجات المرتفقين الآخرين؛
- ج)يجب ألا يعرقل استخدام المنشآت من لدن الغير أعمال الاستغلال التي يقوم بها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة؛
- د)يؤدي المرتفقون الآخرون الى صاحب الرخصة أو الامتياز تعويضا عادلا عن الخدمة المقدمة يحدد مبلغه باتفاق مشترك بين الطرفين.
ف 5ويجب أن يحدد التعويض بكيفية تساعد في كل وقت وآن على تغطية النفقات الحقيقية التي يدفعها صاحب الرخصة أو الامتياز وتدخل في ذلك حصة من مصاريفه العادية المتعلقة بالاستهلاك والصيانة بزياد ة هامش نسبته خمسة عشر في المائة (15 %) عن المصاريف العامة والارباح. ولا تلزم الدولة عندما تستخدم المنشآت المشار اليها في هذه الفقرة سوى بارجاع المصاريف العامة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 50 – المادة 58- المادة 50تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في
- المادة 51المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
- المادة 52المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 53المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقر
- المادة 54مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 55أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعل
- المادة 56تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن ط
- المادة 57المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطب
- المادة 58أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا