الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 54
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000
ف 1مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
- 1 -يمنح صاحب الشأن خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال للرخص أو الامتيازات المتعلقة باحتلال ملك الدولة العام أو الخاص والرخص أو الامتيازات المتعلقة بأخذ الماء وجميع الرخص أو الامتيازات الأخرى؛
- 2 -عندما ينقطع صاحب الشأن عن استخدام المنشأة التي بررت منح الرخصة أو الامتياز تحتفظ الادارة المعنية لنفسها بالحقوق المحددة بعده:
- أ)عندما ينقطع صاحب الشأن نهائيا عن استخدام المنشأة المشار اليها أعلاه يجوز للإدارة المعنية أن تقرر تلقائيا سحب الرخصة أو سقوط الامتياز المتعلق بذلك؛
- ب)عندما تكون المنشأة المشار اليها أعلاه غير مستخدمة مؤقتا يجوز للإدارة المعنية استغلالها بصورة مؤقتة اما لحسابها الخاص واما لحساب شخص آخر تعينه.
ف 2ويترتب على الاستخدام المذكور تحمل الدولة أو الغير مصاريف الاستغلال. وفي حالة قيام الدولة باستخدامها مباشرة لا تدرج مصاريف الاصلاحات الكبرى في مصاريف الاستغلال على أن لصاحب الرخصة أو الامتياز استئناف استخدام المنشأة المذكورة بمجرد تقديم تصريح بذلك مع اعلام سابق مدته شهر.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 50 – المادة 58- المادة 50تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في
- المادة 51المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
- المادة 52المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 53المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقر
- المادة 54مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 55أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعل
- المادة 56تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن ط
- المادة 57المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطب
- المادة 58أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا