المادة 52
من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
ف 1المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
- 1 -عندما يكون لصاحب الرخصة أو الامتياز ما يبرر الاحتياج، فيما يتعلق بتنمية صناعته في التنقيب أو الاستغلال، الى تكملة الآليات العامة القائمة أو القيام بأعمال ذات منفعة عامة يجب عليه أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالطاقة الذي يرفع الأمر الى الوزير المكلف بالمنشآت العامة؛
- 2 -تطبق الادارة المختصة وصاحب الرخصة أو الامتياز الاجراءات التالية مع مراعاة القواعد المخالفة لذلك الواردة في المادة 53 أدناه:
- أ)يخبر صاحب الرخصة أو الامتياز الوزير المكلف بالطاقة الذي يرفع الامر الى الوزير المكلف بالمنشآت العامة بعزمه فيما يتعلق بالمنشآت المقصودة مدعما طلبه بمذكرة تبرر ضرورة استخدام المنشآت المذكورة وبمشروع تنفيذ دقيق يتضمن بيان آجال التنفيذ التي يعتزم التقيد بها اذا عهد اليه بتنفيذ الاعمال. ويجب أن تكون الآجال المذكورة مطابقة لبرنامج الاعمال التي يلزم بتنفيذها.
- ب)يبدي الوزير المكلف بالمنشآت العامة الى صاحب الرخصة أو الامتياز تحت رعاية الوزير المكلف بالطاقة ملاحظاته حول منفعة المنشآت وحول التدابير التقنية التي يعتزم صاحب الرخصة أو الامتياز اتخاذها أو عزمه فيما يتعلق بالكيفية التي ستقام بها المنشآت وذلك داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر.
ف 2ويباشر اعداد مشاريع التنفيذ باتفاق مشترك بين الطرفين طبقا لما تقضي به قواعد المهنة وبحسب البنود والشروط العامة والمواصفات التقنية الخاصة المطبقة لدى الوزارة المكلفة بالمنشآت العامة.
ف 3ويجوز للوزارة المكلفة بالمنشآت العامة اما ان تنفذ الاعمال بنفسها أو بواسطة شخص آخر تختاره واما ان تعهد بتنفيذها الى صاحب الرخصة أو الامتياز.
- 3 -تدمج المنشآت المنجزة في نطاق ملك الدولة العام وتوضع رهن تصرف صاحب الرخصة أو الامتياز لتلبية حاجاته وفقا لاحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة، ولكن من غير أن يطلب المستفيد منها الانفراد باستخدامها.
ف 4ويمكن أن تباشر أعمال استغلال المنشآت وصيانتها وتجديدها اما من لدن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو شخص حاصل على امتياز وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمنشآت العامة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة.
- 4 -يدفع صاحب الرخصة أو الامتياز الى مستغل المنشآت المذكورة في مقابل استخدامها واجبات تحدد اسعارها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 50 – المادة 58- المادة 50تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في
- المادة 51المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
- المادة 52المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 53المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقر
- المادة 54مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
- المادة 55أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعل
- المادة 56تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن ط
- المادة 57المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطب
- المادة 58أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا