مادة madda
FR
الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها

المادة 55

من مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2000

ف 1أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعلق بما اكتشفه في أثناء أعماله من مياه بالملك العام، أن يستخدم المياه المذكورة بحكم رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالأشغال العمومية بشرط الا يلحق أي ضرر بالطبقة المتفجرة منها والا يمس بحقوق الماء المعترف بها للغير وبالحقوق والرخص المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح اغسطس 1925) في شأن نظام المياه.

ف 2وباستثناء منشآت جر الماء التي أقامها صاحب الرخصة أو الامتياز عملا بالرخص المشار اليها أعلاه، ترجع منشآت الجلب الى الدولة من غير أي تعويض في الحالة التي توجد عليها وقت انقطاع صاحب الرخصة أو الامتياز عن استخدامها.

ف 3واذا نتج عن أعمال جلب المياه التي قام بها صاحب الرخصة أو الامتياز منسوب من الماء يزيد على ما يحتاج اليه هذا الأخير جاز للوزير المكلف بالموارد المائية أن يطلب اليه تسليم قسط المنسوب الذي لا يستخدمه الى المرافق العامة مقابل تعويض عادل يغطي حصته من النفقات التي يستلزمها استغلال المنشآت المائية وتعهدها على أن تستثنى من ذلك أي مساهمة في مصاريف التأسيس الأول.

ف 4ومهما يكن من أمر، يجوز للوزير المكلف بالموارد المائية ان يطلب الى صاحب الرخصة أو الامتياز التكفل مجانا وطوال مدة استغلال الجلب المرخص فيه بتموين نقط الماء العامة في حدود العشر من منسوب الماء المجلوب مطروحة منه الكمية المخصصة لنقط الماء العامة الموجودة من قبل أو الكمية التي ترصد للحقوق المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز ان يرجعها في حالة نضوب الماء بفعله.

طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها

المادة 50 – المادة 58
  1. المادة 50تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في
  2. المادة 51المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة.
  3. المادة 52المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز
  4. المادة 53المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 52 أعلاه التي تقر
  5. المادة 54مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز
  6. المادة 55أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعل
  7. المادة 56تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن ط
  8. المادة 57المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطب
  9. المادة 58أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا
فهرس النص كاملا · 65 مادة