المادة الثانية
ف 1تتألف لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة المنصوص عليها في المادة 5 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 من ممثلي الادارة التالي بيانهم:
ف 2− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
ف 3− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ف 4ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة على سبيل الاستشارة بكل شخص يرى في رأيه فائدة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.229 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.229 بتطبيق القانون رقم 17.94 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيجب أن يحرر طلب الرخصة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 في مطبوع يسلمه لهذه الغاية المركز السينماتوغرافي المغربي
- المادة الثانيةتتألف لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة المنصوص عليها في المادة 5 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 من ممثلي الادارة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.