مادة madda
FR

ف 1يجب أن يحرر طلب الرخصة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 في مطبوع يسلمه لهذه الغاية المركز السينماتوغرافي المغربي.

ف 2ويجب أن يشفع الطلب بالوثائق والأوراق التالية:

ف 3− مستخرج من السجل التجاري يتضمن بوجه خاص اسم المنشأة وعنوانها؛

ف 4− النظام الأساسي للشركة إذا تعلق الأمر بأشخاص معنوية، − نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية للشخص أو الأشخاص القائمين بتسيير أو إدارة أو استغلال أي منشأة ينحصر الغرض منها في واحد أو أكثر من الأعمال المبينة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 ؛

ف 5− مستخرج من سجل السوابق العدلية أو أي ورقة تقوم مقامه وصورتان لتعريف الأشخاص الوارد بيانهم أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.229 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.229 بتطبيق القانون رقم 17.94 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيجب أن يحرر طلب الرخصة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 في مطبوع يسلمه لهذه الغاية المركز السينماتوغرافي المغربي
  2. المادة الثانيةتتألف لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة المنصوص عليها في المادة 5 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 17.94 من ممثلي الادارة التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد