مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.267

مرسوم رقم 2.94.267 لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

مرسوم لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)؛

وبــعــد دراســة الـمـشـروع فـي الـمـجلس الوزاري المجتمع 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

تحدث اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 وتتألف من:

  1. 1-العشرة مهندسين المساحين الطبوغرافيين التالية أسماؤهم العاملين بالمصالح العامة:

السادة:

عبد اللطيف بلبشير؛

المعطي بكار؛

عبد المجيد حكم؛

محمد الديوري؛

لحسن تقدرين؛

عبد الرحيم بنيحيى؛

عزيز هيلالي؛

فيصل الشراط؛

أحمد عبد الحق؛

علي الغمري.

  1. 2-العشرة مهندسين المساحين الطبوغرافيين التالية أسماؤهم العاملين بالقطاع الخاص:

السادة:

جاك أبطان؛

أحمد بنهيبة؛

عبد الحكيم بنيس؛

علام الطيب برادة؛

عبد العزيز عواد؛

حسن الكتاني؛

لحسن ريوش؛

محمد التازي؛

سيدي محمد الطالبي العلمي؛

محمد تمولالي.

المادة 2

يعين السيد عبد اللطيف بلبشير لرئاسة اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه.

المادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المقر الذي يحدده هذا الأخير.

المادة 4

تقوم اللجنة بإعداد قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص أو العاملين بالمصالح العامة.

ويجب أن تتضمن القوائم المذكورة البيانات التالية بحسب الحالة:

  1. –اسم المهندس المساح الطبوغرافي العائلي والشخصي؛
  2. –تاريخ الحصول على شهادة المهندس الطبوغرافي؛
  3. –عنوان المقر المهني؛
  4. –تـاريـخ مـقرر الاعـتـماد المتخذ تطبيقا للمرسوم رقم 2.73.371 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بتحديد شروط اعتماد ومراقبة المهندسين المساحين العاملين بالقطاع الخاص والشركات التي تقوم بالأعمال الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة وبعض الأشخاص؛
  5. –تاريخ استلام المهام بالنسبة إلى المهنـدسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالمصالح العامة.

ويطلب من رؤساء المصالح العامة المعنية أن تقدم إلى اللجنة جميع المعلومات التي تطلبها لأجل إعداد القوائم المشار إليها أعلاه.

المادة 5

تعين اللجنة من بين أعضائها لأجل إعداد القوائم الجهوية سبع لجان فرعية تطابق الجهات السبعة وتتألف من عضوين يمثل أحدهما المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص والآخر المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالمصالح العامة.

المادة 6

تـجـتـمـع كـل لـجنة فرعية جهوية وتزاول عملها بمقر المصلحة الطبوغرافية للعمالة أو الإقليم التي يعينها وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي لهذا الغرض.

وتقوم بأعمال سكرتاريتها الإدارية مرافق المصلحة الطبوغرافية للعمالة أو الإقليم التي تدعى للاجتماع فيه.

المادة 7

تقوم كل لجنة فرعية جهوية، داخل أجل لا يزيد على أربعة أيام من تاريخ تعيينها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بإعداد القائمة الجهوية المؤقتة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المغاربة المزاولين عملهم في دائرة اختصاص الجهة.

المادة 8

تبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم المهندسين المساحين الطبوغرافيين بجميع فئاتهم عن طريق التعليق بمقر المصالح الطبوغرافية للعمالات أو الأقاليم.

المادة 9

يضرب للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المعنيين بالأمر أجل أربعة أيام من يوم التعليق المنصوص عليه في المادة السابقة لأجل الاطلاع على القائمة المذكورة.

وخلال هذا الأجل، يجوز لكل مهندس مساح طبوغرافي لم يدرج في القائمة ويتوفر على الشروط المطلوبة للتقييد فيها أو يلاحظ خطأ ماديا أن يطلب كتابة تقييده أو تصحيح الخطأ بمقر اللجنة الفرعية التي ينتمي إليها، ويجوز كذلك لكل مهندس مساح طبوغرافي مقيد أن يطلب وفق نفس الكيفية والأجل شطب مهندس مساح طبوغرافي مقيد بغير حق.

ويحرر الطلب في نسختين تسلم إحداهما إلى الطالب حاملة توقيع المودع لديه وتاريخ الإيداع.

وتقوم اللجنة الفرعية بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه بحصر القائمة الجهوية المؤقتة بعد تصحيحها إن اقتضى الحال ثم تسلمها إلى رئيس اللجنة مع الطلبات المحتملة التي لم يتخذ قرار في شأنها، وتحصر اللجنة القائمة الجهوية النهائية بعد النظر في الطلبات.

المادة 10

يمارس رئيس اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه الصلاحيات المسندة إلى رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 فيما يتعلق بانتخاب المجالس المذكورة.

المادة 11

يجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في نفس اليوم.

المادة 12

يجوز لكل مهندس مساح طبوغرافي أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ إعلانها.

المادة 13

يؤهل رئيس اللجنة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما التدابير المتعلقة بسير العمليات الانتخابية والنظر في الشكاوي المرتبطة بهذه العمليات.

المادة 14

يسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.