مادة madda
FR

ف 1تقوم اللجنة بإعداد قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص أو العاملين بالمصالح العامة.

ف 2ويجب أن تتضمن القوائم المذكورة البيانات التالية بحسب الحالة:

  1. –اسم المهندس المساح الطبوغرافي العائلي والشخصي؛
  2. –تاريخ الحصول على شهادة المهندس الطبوغرافي؛
  3. –عنوان المقر المهني؛
  4. –تـاريـخ مـقرر الاعـتـماد المتخذ تطبيقا للمرسوم رقم 2.73.371 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بتحديد شروط اعتماد ومراقبة المهندسين المساحين العاملين بالقطاع الخاص والشركات التي تقوم بالأعمال الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة وبعض الأشخاص؛
  5. –تاريخ استلام المهام بالنسبة إلى المهنـدسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالمصالح العامة.

ف 3ويطلب من رؤساء المصالح العامة المعنية أن تقدم إلى اللجنة جميع المعلومات التي تطلبها لأجل إعداد القوائم المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.94.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.267 لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تحدث اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 وتتألف من:
  2. المادة 2يعين السيد عبد اللطيف بلبشير لرئاسة اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه.
  3. المادة 3تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المقر الذي يحدده هذا الأخير.
  4. المادة 4تقوم اللجنة بإعداد قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص أو العاملين بالمصالح العامة.
  5. المادة 5تعين اللجنة من بين أعضائها لأجل إعداد القوائم الجهوية سبع لجان فرعية تطابق الجهات السبعة وتتألف من عضوين يمثل أحدهما المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين با
  6. المادة 6تـجـتـمـع كـل لـجنة فرعية جهوية وتزاول عملها بمقر المصلحة الطبوغرافية للعمالة أو الإقليم التي يعينها وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي لهذا الغرض.
  7. المادة 7تقوم كل لجنة فرعية جهوية، داخل أجل لا يزيد على أربعة أيام من تاريخ تعيينها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بإعداد القائمة الجهوية المؤقتة للمهندسي
  8. المادة 8تبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم المهندسين المساحين الطبوغرافيين بجميع فئاتهم عن طريق التعليق بمقر المصالح الطبوغرافية للعمالات أو الأقاليم.
  9. المادة 9يضرب للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المعنيين بالأمر أجل أربعة أيام من يوم التعليق المنصوص عليه في المادة السابقة لأجل الاطلاع على القائمة المذكورة.
  10. المادة 10يمارس رئيس اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه الصلاحيات المسندة إلى رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 فيما ي
  11. المادة 11يجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في نفس اليوم.
  12. المادة 12يجوز لكل مهندس مساح طبوغرافي أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ إعلانها.
  13. المادة 13يؤهل رئيس اللجنة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما التدابير المتعلقة بسير العمليات الانتخابية والنظر في الشكاوي المرتبطة بهذه العملي
  14. المادة 14يسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة