المادة 7
تقوم كل لجنة فرعية جهوية، داخل أجل لا يزيد على أربعة أيام من تاريخ تعيينها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بإعداد القائمة الجهوية المؤقتة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المغاربة المزاولين عملهم في دائرة اختصاص الجهة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.94.267 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.267 لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تحدث اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 وتتألف من:
- المادة 2يعين السيد عبد اللطيف بلبشير لرئاسة اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه.
- المادة 3تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المقر الذي يحدده هذا الأخير.
- المادة 4تقوم اللجنة بإعداد قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص أو العاملين بالمصالح العامة.
- المادة 5تعين اللجنة من بين أعضائها لأجل إعداد القوائم الجهوية سبع لجان فرعية تطابق الجهات السبعة وتتألف من عضوين يمثل أحدهما المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين با
- المادة 6تـجـتـمـع كـل لـجنة فرعية جهوية وتزاول عملها بمقر المصلحة الطبوغرافية للعمالة أو الإقليم التي يعينها وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي لهذا الغرض.
- المادة 7تقوم كل لجنة فرعية جهوية، داخل أجل لا يزيد على أربعة أيام من تاريخ تعيينها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بإعداد القائمة الجهوية المؤقتة للمهندسي
- المادة 8تبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم المهندسين المساحين الطبوغرافيين بجميع فئاتهم عن طريق التعليق بمقر المصالح الطبوغرافية للعمالات أو الأقاليم.
- المادة 9يضرب للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المعنيين بالأمر أجل أربعة أيام من يوم التعليق المنصوص عليه في المادة السابقة لأجل الاطلاع على القائمة المذكورة.
- المادة 10يمارس رئيس اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه الصلاحيات المسندة إلى رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 فيما ي
- المادة 11يجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في نفس اليوم.
- المادة 12يجوز لكل مهندس مساح طبوغرافي أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ إعلانها.
- المادة 13يؤهل رئيس اللجنة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما التدابير المتعلقة بسير العمليات الانتخابية والنظر في الشكاوي المرتبطة بهذه العملي
- المادة 14يسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.