مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة
مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة
نص الإصدارمرسوم رقم 2.94.288 صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وحيث تفضل صاحب الجلالة نصره الله بقبول الرئاسة الشرفية للمجلس الأعلى للثقافة؛
وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد علال سيناصر.
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
يؤسس المجلس الاعلى للثقافة وتجرى عليه أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
تساعد المجلس الأعلى للثقافة مجالس جهوية للثقافة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الباب الأول: المجلس الأعلى للثقافة الفصل الأول: دور المجلس الأعلى للثقافة
المادة 3
المجلس الأعلى للثقافة هيئة استشارية تهدف الى مناقشة السياسة الثقافية ومحتواها واقتراح التوجهات والمواضيع ذات الأولوية المرتبطة بالعمل الثقافي.
وتناط بالمجلس كذلك مهمة تحديد الوسائل التي يتعين تسخيرها من أجل تيسير الحياة الثقافية ولاسيما في الوسط القروي، وتوطيد الروابط بين الادارة المكلفة بالشؤون الثقافية ومختلف شركائها.
ولهذه الغاية، يعهد إليه بما يلي:
- –تقديم إقتراحات من شأنها تنمية الثقافة الوطنية وأشكال التعبير التي تقوي هويتها وتدعم أصالتها الخاصة؛
- –المساهمة باقتراحات دقيقة وملائمة في إعداد اختيارات ذات أولوية في مجال السياسة الثقافية هادفة الى تقوية البنيات وتنشيط الانتاج الثقافي؛
- –الاخبار بالتجارب الجديدة التي من شأنها تحسين فعالية العمل الحكومي في المجال الثقافي؛
- –تنمية التشاور بين مختلف الأطراف المعنية وبالخصوص الوزارات والجماعات المحلية والجمعيات والمؤسسات العامة وشبه العامة والخاصة؛
- –إقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تركز مهمتها؛
- –ضبط التوجهات التي من شأنها أن توضح عمل المجالس الجهوية للثقافة.
الفصل الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للثقافة
المادة 4
ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية المجلس الأعلى للثقافة الذي يضم بالاضافة إليها:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزير الدولة في الداخلية والاعلام؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية؛
- –وزير المالية والاستثمارات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاسكان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الانسان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
- –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- –أو ممثليهم؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
- –رؤساء المجموعات الحضرية؛
- –عمداء الجامعات؛
- –رؤساء الجمعيات الجهوية والجمعيات الثقافية ذات الاشعاع المميز؛
- –10 ممثلين للنقابات والجمعيات التي تولي اهتماما لميادين التراث، والكتاب والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية؛
- –10 أشخاص يمارسون مسؤوليات بالقطاع الصناعي والتجاري والمالي، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية؛
- –مديري مؤسسات تكوين الأطر العليا المنصوص عليها في القرار رقم 4.77 الصادر في 13 من محرم 1397 (4 يناير 1977) بتجديد قائمة مؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تتميمه؛
- –رؤساء المجالس الجهوية للثقافة المنصوص عليها في المادة 14 بعده.
وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بالاضافة إلى ذلك الحضور أشغال المجلس الأعلى للثقافة، شخصيات متضلعة بالخصوص في معرفة الفنون والآداب الرفيعة والتراث ولها إلمام بقضايا التدبير المرتبطة بمختلف ميادين الثقافة.
المادة 5
يعين الأعضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية والوزراء المعنيين بالأمر.
المادة 6
تمارس مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة شخصية تعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية نظرا لكفاءتها والاهتمام الذي توليه للشؤون الثقافية.
إذا تغيب الكاتب العام أو حال مانع دون حضوره قام ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بمزاولة مهام الأمين العام المساعد، ويعين الممثل المذكور بقرار لوزير الشؤون الثقافية.
الفصل الثالث: سير المجلس الأعلى للثقافة
المادة 7
يجتمع المجلس الأعلى للثقافة مرة في السنة بدعوة من رئيسه.
ويقدم رئيس المجلس الأعلى للثقافة للأعضاء خلال الاجتماع السنوي تقييما. للموسم الثقافي المنصرم وكذا مشروع البرنامج المقترح للموسم اللاحق.
وبعد اختتام أشغال الدورة، يقدم الرئيس تقريرا حول التوجهات والأنشطة المتعلقة بالسنة المقبلة، مصادقا عليه من طرف أعضاء المجلس.
المادة 8
يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالقضايا الادارية وبتحضير اجتماعات المجلس، ويكلف كذلك بتوزيع التوصيات وإخبار المجلس بتنفيذها من طرف الوزارة. وبهذه الصفة، يقوم بجمع كل الوثائق المفيدة لأشغال المجلس ولاسيما التوصيات الصادرة عن اللجن المختصة المنصوص عليها في المادة 10 والمجالس الجهوية للثقافة المنصوص عليها في المادة 12 بعده، وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في الميدان الثقافي ويقوم أيضا بتحضير جدول الأعمال وتحرير المحاضر.
المادة 9
تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة لجنة للمتابعة تتكون من 25 عضوا يعينهم رئيس المجلس.
ويعهد إلى هذه اللجنة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الأعلى للثقافة بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام بربط الاتصال بين اللجن المختصة والمجالس الجهوية للثقافة، مع السهر على تنسيق أنشطة هذه المجالس مع أنشطة المجلس الأعلى للثقافة.
ويتولى رئيس المجلس الأعلى للثقافة تسيير لجنة المتابعة التي تجتمع بمسعى منه ثلاث مرات على الأقل في السنة، ويكون الأمين العام للمجلس عضوا بحكم القانون في اللجنة المذكورة.
المادة 10
تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة لجن مختصة في الميادين التالية:
- –التراث الثقافي؛
- –التنمية الثقافية والتنسيق مع الجماعات المحلية؛
- –الفنون الأصيلة والمعاصرة والآداب؛
- –الكتاب والخزانات والمحفوظات؛
- –الشؤون الادارية والقانونية.
وتتألف كل لجنة من:
- –رئيس؛
- –الأعضاء المعنيين بالأمر؛
- –مقرر؛
- –كل شخص مؤهل يختاره رئيس اللجنة.
ويختار المجلس الأعلى للثقافة رؤساء اللجن ومقرريها من بين أعضائه.
المادة 11
تجتمع اللجن بطلب من رئيس المجلس الأعلى للثقافة أو بطلب من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الأعلى للثقافة التي تقدم إليه نتائج أعمالها والتقييم السنوي لنشاطها.
الباب الثاني: المجالس الجهوية للثقافة الفصل الأول: دور المجالس الجهوية للثقافة
المادة 12
يتوفر المجلس الأعلى للثقافة على مجالس جهوية للثقافة يعهد إليها، داخل دوائر اختصاصها، بالجرد المحلي للحاجيات الثقافية للسكان، وبتحفيز العمل الثقافي وتنسيقه.
ويجوز لها لهذا الغرض:
- –تشجيع كل مبادرة تهدف الى المساهمة في إزدهار الثقافة على الصعيد المحلي؛
- –تلقي توصيات المجلس الأعلى للثقافة ونشرها على الصعيد الجهوي.
الفصل الثاني: تنظيم المجالس الجهوية للثقافة
المادة 13
تحدد دوائر اختصاص المجالس الجهوية للثقافة ومقارها وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
ويمكن تغييرها أو تتميمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية.
المادة 14
يرأس المجلس الجهوي للثقافة الوالي أو العامل بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس. ويضم داخل دائرة اختصاصه:
- –رؤساء مجالس الأقاليم أو العمالات أو ممثليهم؛
- –رؤساء الجماعات الحضرية والقروية؛
- –رؤساء المصالح الخارجية للوزارات أعضاء المجلس الأعلى للثقافة؛
- –مديري دور الثقافة والمركبات الثقافية التابعة للجماعات؛
- –مندوبي وزراة الشؤون الثقافية؛
- –رؤساء الجمعيات الثقافية الذين يعينهم الوالي أو العامل بناء على اقتراح من مندوب أو مندوبي وزارة الشؤون الثقافية المعنيين طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة
13.
ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للثقافة أن يستعين بكل شخص مهتم بالقطاع الثقافي.
الفصل الثالث: سير المجالس الجهوية للثقافة
المادة 15
يجتمع المجلس الجهوي للثقافة بمسعى من رئيسه مرتين كل سنة على الأقل وكلما طلب منه المجلس الأعلى للثقافة ذلك.
المادة 16
يقدم رئيس المجلس الجهوي للثقافة عند اختتام أشغاله الى المجلس الأعلى للثقافة تقريرا حول تقييم أنشطة السنة المنصرمة وكذا الاقتراحات التي اعتمدها المجلس الجهوي بالنسبة الى السنة المقبلة.
وتعرض هذه التوصيات في إطار مشروع البرنامج السنوي على الدورة التي تتزامن مع دورة المجلس الأعلى للثقافة.
المادة 17
يقوم مندوب وزارة الشؤون الثقافية بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس الجهوي للثقافة بمهام مقرر لهذا المجلس.
الباب الثالث: أحكام متفرقة
المادة 18
ينسخ المرسوم رقم 2.74.549 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1395 (3 يوليو 1975) بإحداث اللجنة الوطنية للثقافة، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 19
يسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.