ج.ر 4294 · ص 380
ف 1تساعد المجلس الأعلى للثقافة مجالس جهوية للثقافة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 2الباب الأول: المجلس الأعلى للثقافة الفصل الأول: دور المجلس الأعلى للثقافة
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.288 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة
المادة 1 – المادة 19- المادة 1يؤسس المجلس الاعلى للثقافة وتجرى عليه أحكام هذا المرسوم.
- المادة 2تساعد المجلس الأعلى للثقافة مجالس جهوية للثقافة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 3المجلس الأعلى للثقافة هيئة استشارية تهدف الى مناقشة السياسة الثقافية ومحتواها واقتراح التوجهات والمواضيع ذات الأولوية المرتبطة بالعمل الثقافي.
- المادة 4ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية المجلس الأعلى للثقافة الذي يضم بالاضافة إليها:
- المادة 5يعين الأعضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية والوزراء المعنيين بالأمر.
- المادة 6تمارس مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة شخصية تعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية نظرا لكفاءتها والاهتمام الذي توليه للشؤون الثقافية.
- المادة 7يجتمع المجلس الأعلى للثقافة مرة في السنة بدعوة من رئيسه.
- المادة 8يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالقضايا الادارية وبتحضير اجتماعات المجلس، ويكلف كذلك بتوزيع التوصيات وإخبار المجلس بتنفيذها من طرف الوزارة. وبهذه الصفة
- المادة 9تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة لجنة للمتابعة تتكون من 25 عضوا يعينهم رئيس المجلس.
- المادة 10تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة لجن مختصة في الميادين التالية:
- المادة 11تجتمع اللجن بطلب من رئيس المجلس الأعلى للثقافة أو بطلب من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 12يتوفر المجلس الأعلى للثقافة على مجالس جهوية للثقافة يعهد إليها، داخل دوائر اختصاصها، بالجرد المحلي للحاجيات الثقافية للسكان، وبتحفيز العمل الثقافي وتنسيقه.
- المادة 13تحدد دوائر اختصاص المجالس الجهوية للثقافة ومقارها وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 14يرأس المجلس الجهوي للثقافة الوالي أو العامل بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس. ويضم داخل دائرة اختصاصه:
- المادة 15يجتمع المجلس الجهوي للثقافة بمسعى من رئيسه مرتين كل سنة على الأقل وكلما طلب منه المجلس الأعلى للثقافة ذلك.
- المادة 16يقدم رئيس المجلس الجهوي للثقافة عند اختتام أشغاله الى المجلس الأعلى للثقافة تقريرا حول تقييم أنشطة السنة المنصرمة وكذا الاقتراحات التي اعتمدها المجلس الجهوي بال
- المادة 17يقوم مندوب وزارة الشؤون الثقافية بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس الجهوي للثقافة بمهام مقرر لهذا المجلس.
- المادة 18ينسخ المرسوم رقم 2.74.549 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1395 (3 يوليو 1975) بإحداث اللجنة الوطنية للثقافة، كما تم تغييره وتتميمه.
- المادة 19يسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.