مادة madda
FR

ف 1ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية المجلس الأعلى للثقافة الذي يضم بالاضافة إليها:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
  2. –وزير الدولة في الداخلية والاعلام؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية؛
  4. –وزير المالية والاستثمارات؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالاسكان؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية؛
  17. –السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج؛
  18. –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الانسان؛
  19. –السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
  20. –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  21. –أو ممثليهم؛
  22. –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
  23. –رؤساء المجموعات الحضرية؛
  24. –عمداء الجامعات؛
  25. –رؤساء الجمعيات الجهوية والجمعيات الثقافية ذات الاشعاع المميز؛
  26. –10 ممثلين للنقابات والجمعيات التي تولي اهتماما لميادين التراث، والكتاب والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية؛
  27. –10 أشخاص يمارسون مسؤوليات بالقطاع الصناعي والتجاري والمالي، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية؛
  28. –مديري مؤسسات تكوين الأطر العليا المنصوص عليها في القرار رقم 4.77 الصادر في 13 من محرم 1397 (4 يناير 1977) بتجديد قائمة مؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تتميمه؛
  29. –رؤساء المجالس الجهوية للثقافة المنصوص عليها في المادة 14 بعده.

ف 2وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بالاضافة إلى ذلك الحضور أشغال المجلس الأعلى للثقافة، شخصيات متضلعة بالخصوص في معرفة الفنون والآداب الرفيعة والتراث ولها إلمام بقضايا التدبير المرتبطة بمختلف ميادين الثقافة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.94.288 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1يؤسس المجلس الاعلى للثقافة وتجرى عليه أحكام هذا المرسوم.
  2. المادة 2تساعد المجلس الأعلى للثقافة مجالس جهوية للثقافة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  3. المادة 3المجلس الأعلى للثقافة هيئة استشارية تهدف الى مناقشة السياسة الثقافية ومحتواها واقتراح التوجهات والمواضيع ذات الأولوية المرتبطة بالعمل الثقافي.
  4. المادة 4ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية المجلس الأعلى للثقافة الذي يضم بالاضافة إليها:
  5. المادة 5يعين الأعضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية والوزراء المعنيين بالأمر.
  6. المادة 6تمارس مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة شخصية تعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية نظرا لكفاءتها والاهتمام الذي توليه للشؤون الثقافية.
  7. المادة 7يجتمع المجلس الأعلى للثقافة مرة في السنة بدعوة من رئيسه.
  8. المادة 8يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالقضايا الادارية وبتحضير اجتماعات المجلس، ويكلف كذلك بتوزيع التوصيات وإخبار المجلس بتنفيذها من طرف الوزارة. وبهذه الصفة
  9. المادة 9تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة لجنة للمتابعة تتكون من 25 عضوا يعينهم رئيس المجلس.
  10. المادة 10تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة لجن مختصة في الميادين التالية:
  11. المادة 11تجتمع اللجن بطلب من رئيس المجلس الأعلى للثقافة أو بطلب من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  12. المادة 12يتوفر المجلس الأعلى للثقافة على مجالس جهوية للثقافة يعهد إليها، داخل دوائر اختصاصها، بالجرد المحلي للحاجيات الثقافية للسكان، وبتحفيز العمل الثقافي وتنسيقه.
  13. المادة 13تحدد دوائر اختصاص المجالس الجهوية للثقافة ومقارها وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
  14. المادة 14يرأس المجلس الجهوي للثقافة الوالي أو العامل بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس. ويضم داخل دائرة اختصاصه:
  15. المادة 15يجتمع المجلس الجهوي للثقافة بمسعى من رئيسه مرتين كل سنة على الأقل وكلما طلب منه المجلس الأعلى للثقافة ذلك.
  16. المادة 16يقدم رئيس المجلس الجهوي للثقافة عند اختتام أشغاله الى المجلس الأعلى للثقافة تقريرا حول تقييم أنشطة السنة المنصرمة وكذا الاقتراحات التي اعتمدها المجلس الجهوي بال
  17. المادة 17يقوم مندوب وزارة الشؤون الثقافية بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس الجهوي للثقافة بمهام مقرر لهذا المجلس.
  18. المادة 18ينسخ المرسوم رقم 2.74.549 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1395 (3 يوليو 1975) بإحداث اللجنة الوطنية للثقافة، كما تم تغييره وتتميمه.
  19. المادة 19يسند إلى وزير الشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة