مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.577

مرسوم رقم 2.94.577 يفوض بموجبه الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة

مرسوم رقم 2.94.577 يتعلق يفوض بموجبه الى وزير الصيد البحري

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفقرة الأخيرة من الفصل 12 منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يفوض الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة كما هو معروف بها في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة الثانية

يسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1415 (31 أغسطس 1994).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الامضاء: المصطفى ساهل.