المادة الأولى
يفوض الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة كما هو معروف بها في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.577 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.577 يفوض بموجبه الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة كما هو معروف بها في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه ر
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.