المادة الثانية
يسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.577 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.577 يفوض بموجبه الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة كما هو معروف بها في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه ر
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.