مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.651

مرسوم رقم 2.94.651 لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

مرسوم لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المواد 5 و 9 (الفقرة الأولى) و 15 (الفقرة الثانية) و 18 (الفقرة الثالثة) و 22 (الفقرة الأولى) و 26 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 30 من محرم 1416 (29 يونيو 1995)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية:

  1. –النسبة الاحتياطية القصوى التي يجب على شركات التمويل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 أن تراعيها بين جاري الأذون المصدرة وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء؛
  2. –المبلغ الأحادي السندات الديون القابلة للتداول ومدتها؛
  3. –محتوى ملف المعلومات الواجب إعداده على مصدري سندات الديون القابلة للتداول؛
  4. –نسبة العمولة المترتب دفعها على كل ملف معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه؛
  5. –الإجراءات والفترات التي تبلغ وفقها الى بنك المغرب مميزات كل إصدار والمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة؛
  6. –البيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي؛
  7. –البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب ولاسيما البيانات التي يحتج على الغير استنادا إليها بنقل ملكية السندات المذكورة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.