المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.94.651 لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية:
- –النسبة الاحتياطية القصوى التي يجب على شركات التمويل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 أن تراعيها بين جاري الأذون المصدرة وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء؛
- –المبلغ الأحادي السندات الديون القابلة للتداول ومدتها؛
- –محتوى ملف المعلومات الواجب إعداده على مصدري سندات الديون القابلة للتداول؛
- –نسبة العمولة المترتب دفعها على كل ملف معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه؛
- –الإجراءات والفترات التي تبلغ وفقها الى بنك المغرب مميزات كل إصدار والمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة؛
- –البيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي؛
- –البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب ولاسيما البيانات التي يحتج على الغير استنادا إليها بنقل ملكية السندات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.651 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.651 لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.