مادة madda
FR

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية:

  1. –النسبة الاحتياطية القصوى التي يجب على شركات التمويل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 أن تراعيها بين جاري الأذون المصدرة وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء؛
  2. –المبلغ الأحادي السندات الديون القابلة للتداول ومدتها؛
  3. –محتوى ملف المعلومات الواجب إعداده على مصدري سندات الديون القابلة للتداول؛
  4. –نسبة العمولة المترتب دفعها على كل ملف معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه؛
  5. –الإجراءات والفترات التي تبلغ وفقها الى بنك المغرب مميزات كل إصدار والمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة؛
  6. –البيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي؛
  7. –البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب ولاسيما البيانات التي يحتج على الغير استنادا إليها بنقل ملكية السندات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.651 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.651 لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية:
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان