مرسوم رقم 2.94.67 يتعلق باختصاصات وتنظيم ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية
مرسوم يتعلق باختصاصات وتنظيم ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) بتعيين اعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.87.656 بتاريخ 19 من رمضان 1409 (25 أبريل 1989) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاعلام، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 3 و 3 - 2 و 4 منه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 من رمضان 1387 (31 ديسمبر 1967) المتعلق بالقانون المالي لسنة 1968 ولاسيما المادة 9 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
تناط بإدارة الاذاعة والتلفزة المغربية مهمة السهر على المرفق العام للإذاعة في إطار احتكار الدولة للاتصالات طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –تغطية الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
- –اعداد وتنفيذ كل برنامج عمل وكل انتاج سمعي بصري في ميدان الاذاعة والتلفزة؛
- –اجراء كل دراسة أو استطلاع يهدف إلى تحسين جودة الاذاعة والتلفزة على المستوى الجهوي والوطني والدولي؛
- –توجيه وتنسيق عمل المصالح الخارجية للإذاعة والتلفزة المغربية؛
- –تشجيع الانتاج الوطني للبرامج الفنية والتربوية؛
- –المساهمة في النهوض بالفنون والثقافة عن طريق البرامج الاذاعية والتلفزية؛
- –انتاج المؤلفات والوثائق السمعية البصرية والمشاركة في انتاجها وكذا تسويقها وبثها على أمواجها أو بأي وسيلة من الوسائل السمعية البصرية سواء بالمغرب أو الخارج قصد المساهمة في اشعاع الحضارة والثقافة المغربيتين؛
- –ابرام كل اتفاقية تتعلق بإنتاج أو تبادل البرامج مع الادارات أو الهيئات المعنية قصد بثها بأي وسيلة من الوسائل السمعية البصرية داخل المملكة أو خارجها؛
- –بث برامجها بأي طريقة من طرائق المواصلات قصد سد حاجات الجمهور الى التربية والاعلام والثقافة والترفيه؛
- –بث الاعلانات أو برامج الاشهار في أي شكل من الاشكال؛
- –تنظيم الشبكة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي وانشاؤها أو العمل على انشائها وتعددها وتغييرها واستغلالها؛
- –اعداد مخططات التنمية المتوسطة والطويلة الأجل الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية؛
- –الاهتمام بالتكوين المستمر لمستخدميها واستكمال خبرتهم في المجالات السمعية البصرية؛
- –القيام في ميدان التعاون والتبادل بكل عمل من شأنه أن يساهم في دعم سمعة المغرب ونشر ثقافته في العالم؛
- –تمثيل المملكة في حظيرة جميع الهيئات المهنية للإذاعة والتلفزة الجهوية منها والدولية بتعاون مع السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشؤون الخارجية والتعاون والبريد والمواصلات.
المادة 2
يسير ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية مدير عام.
المادة 3
تشتمل ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية على:
- –مديرية الإذاعة؛
- –مديرية التلفزة؛
- –مديرية البث التلفزي؛
- –مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة؛
- –قسم التعاون والعلاقات الخارجية؛
- –مصالح خارجية في شكل محطات جهوية.
المادة 4
تناط بمديرية الاذاعة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار الاذاعية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –ابتكار مختلف البرامج الاذاعية التربوية والاعلامية والثقافية والترفيهية واعدادها والتخطيط لها وانتاجها؛
- –التغطية الاذاعية للاحداث الوطنية والدولية؛
- –تغطية المنافسات والاحداث الرياضية؛
- –المساهمة في التنمية الجهوية للاعلام بتنسيق مع المصالح الخارجية؛
- –تنسيق اعمال المصالح الخارجية فيما يتعلق بالاذاعة؛
- –تحديد المخططات السنوية والموسمية والشهرية للبرامج الاذاعية واعداد المناهج اليومية للبث على الأمواج ومخططات الإنتاج؛
- –السهر على تناسق مخططات البرامج وتوازنها على المستوى الوطني والجهوي؛
- –البحث عن الطاقات الوطنية لأجل النهوض بالبرامج الاذاعية واثرائها؛
- –دراسة النصوص الأدبية والاقتباس منها إن اقتضى الحال لأجل الانتاج الإذاعي؛
- –النهوض بالانتاج الموسيقي والمسرحي في المجال الإذاعي؛
- –انتاج البرامج الاذاعية والمشاركة في انتاجها وكذا تسويقها وبثها؛
- –مراقبة الجودة الفنية والتقنية للبرامج المراد انتاجها أو شراؤها؛
- –ضمان الاستماع للبرامج ومراقبتها وفقا للمعايير المعمول بها في مجال الإذاعة؛
- –برمجة الاعمال التي يقوم بها مستخدمو التقديم والتنشيط والسهر على استرسال البث على الأمواج؛
- –المحافظة على الوثائق السمعية الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية؛
- –اقتراح برامج معدة لتبادلها مع هيئات الاذاعة والتلفزة باستعمال أي وسيلة أخرى من وسائل بث البرامج الاذاعية مثل القمر الاصطناعي والأمواج القصيرة.
المادة 5
تشتمل مديرية الاذاعة على:
- –قسم الاعلام الذي يضم:
- –مصلحة التحرير باللغة العربية؛
- –مصلحة التحرير الدولي؛
- –مصلحة التحرير باللهجات؛
- –مصلحة الاستماع؛
- –مصلحة الرياضة.
- –قسم البرامج الوطنية الذي يضم:
- –مصلحة البرمجة الوطنية؛
- –مصلحة الانتاج باللغة العربية؛
- –مصلحة الانتاج باللهجات؛
- –مصلحة الموسيقى؛
- –مصلحة المسرح.
- –قسم برامج القناة الدولية الذي يضم:
- –مصلحة البرمجة الدولية؛
- –مصلحة الانتاج باللغة الفرنسية؛
- –مصلحة الانتاج باللغة الاسبانية؛
- –مصلحة الانتاج باللغة الانجليزية.
- –قسم الاستغلال الاذاعي الذي يضم:
- –مصلحة استغلال الاستديوهات؛
- –مصلحة الروبورتاج؛
- –مصلحة صيانة الأجهزة السمعية؛
- –مصلحة التنسيق التقني؛
- –مصلحة التوزيع الصوتي.
- –مصلحة البرامج الخاصة بالخارج؛
- –مصلحة المحفوظات الصوتية؛
- –مصلحة الشؤون العامة الاذاعية.
المادة 6
تناط بمديرية التلفزة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار التلفزية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج، وتتولى اعداد البرامج المذكورة وانتاجها وبرمجتها.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –ابتكار مختلف البرامج الاذاعية التربوية والاعلامية والثقافية والترفيهية واعدادها والتخطيط لها وانتاجها؛
- –التغطية التلفزية للاحداث الوطنية والدولية؛
- –اعداد وتقديم الاخبار المتلفزة والنشرات والبرامج الإعلامية؛
- –المساهمة في التنمية الجهوية للاعلام بتنسيق مع المصالح الخارجية؛
- –تنسيق أعمال المصالح الخارجية فيما يتعلق بالتلفزة؛
- –تحديد المخططات السنوية والموسمية والشهرية للبرامج التلفزية واعداد المناهج اليومية للبث على الأمواج ومخططات الإنتاج؛
- –البحث عن الطاقات الوطنية لأجل النهوض بالإنتاج الوطني وتقييم البرامج الاجنبية المراد شراؤها؛
- –تشجيع تنمية الانتاج السمعي البصري الوطني من حيث الكيف والكم؛
- –انتاج البرامج التلفزية والمشاركة في انتاجها وكذا تسويقها وبثها بأي وسيلة من الوسائل السمعية البصرية؛
- –تحديد المعايير والمواصفات والمقاييس الواجب اعتمادها في شراء البرامج بالأسواق؛
- –مراقبة الجودة الفنية والتقنية للبرامج المراد انتاجها وشراؤها؛
- –تحديد المواصفات والمميزات التقنية باتصال مع المصالح المعنية واستغلال التجهيزات الخاصة بالإنتاج والروبورتاج؛
- –برمجة الاعمال التي يقوم بها مستخدمو التقديم والتنشيط والسهر على استرسال البث على المواج؛
- –انجاز البرامج الموجهة إلى الخارج واختبار الاعمال السمعية البصرية المراد عرضها في المباريات والمهرجانات؛
- –المحافظة على الوثائق السمعية البصرية وادارة شؤون خزانة الفيديو؛
- –اقتراح برامج معدة لتبادلها مع هيئات الاذاعة والتلفزة باستعمال أي وسيلة أخرى من وسائل بث البرامج التلفزية مثل القمر الاصطناعي.
المادة 7
تشتمل مديرية التلفزة على:
- –قسم الاعلام الذي يضم:
- –مصلحة التحرير؛
- –مصلحة الروبورتاج؛
- –مصلحة الرياضة؛
- –مصلحة النشرات الاخبارية الجهوية.
- –قسم البرامج الذي يضم:
- –مصلحة تخطيط البرامج؛
- –مصلحة تنسيق البرامج؛
- –مصلحة شراء البرامج؛
- –مصلحة الهوائيات.
- –قسم الانتاج الذي يضم:
- –مصلحة الانتاج الدرامي؛
- –مصلحة البرامج الثقافية؛
- –مصلحة المنوعات؛
- –مصلحة أعمال الديكور.
- –قسم الفيديو الثابت الذي يضم:
- –مصلحة الاستغلال؛
- –مصلحة التنسيق التقني.
- –قسم الفيديو المنتقل الذي يضم:
- –مصلحة الاستغلال؛
- –مصلحة الإنارة المتنقلة؛
- –مصلحة الشبكات المتنقلة.
- –مصلحة التوثيق.
- –مصلحة الشؤون العامة التلفزية.
- –مصلحة البرامج الخاصة بالخارج.
المادة 8
تناط بمديرية الارسال التلفزي مهمة ابتكار وسائل الارسال والبث عبر الاذاعة والتلفزة وكذا انجازها واستغلالها وتعهدها.
يعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –ارسال وبث البرامج الاذاعية والتلفزية عبر الشبكة الوطنية وفي اتجاه الخارج بأي وسيلة من وسائل المواصلات؛
- –المساهمة في تنمية التواصل الجهوية بتنسيق مع المصالح الخارجية فيما يتعلق باستغلال مراكز الارسال وصيانتها؛
- –اعداد المخططات الخاصة بترددات اجهزة الارسال الاذاعي والتلفزي؛
- –القيام بتعاون مع المصالح المعنية بتحديد المواصفات التقنية اللازمة لطلبات العروض؛
- –القيام باتصال مع المديريات المعنية في الاذاعة والتلفزة المغربية، بتخطيط مشاريع التجهيز اللازمة لتغطية التراب الوطني بارسال البرامج الاذاعية والتلفزية؛
- –تنفيذ مشاريع التجهيز واثبات مطابقة الاعمال المنجزة لبنود العقود أو الصفقات ودفاتر التكاليف والقيام بتسلمها بصورة مؤقتة أو نهائية؛
- –اعداد المعايير والتعليمات التقنية الخاصة باستعمال التجهيزات استعمالا معقولا؛
- –تدبير شؤون الوثائق التقنية وتعهدها اليومي وتسهيل استغلالها من قبل المستعملين المعنيين؛
- –ارسال برامج الاذاعة والتلفزة المغربية المعدة لتبادلها مع هيئات الإذاعة والتلفزة واستغلال أي وسيلة من وسائل بث البرامج الاذاعية مثل القمر الاصطناعي والأمواج القصيرة؛
- –اعداد مخططات تعهد شبكة الاذاعة والتلفزة المغربية وصيانتها وتطويرها؛
- –مراقبة الجودة التقنية لالتقاط البرامج من لدن المستمعين والمشاهدين.
المادة 9
تشتمل مديرية الارسال التلفزي على:
- –قسم الدراسات والتجهيز الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات؛
- –مصلحة التخطيط؛
- –مصلحة التجهيز؛
- –مصلحة الهندسة المدنية.
- –قسم شبكة الاتصالات الذي يضم:
- –مصلحة الشبكات الهرتزية؛
- –مصلحة المحطات الأرضية؛
- –مصلحة قياس الشبكات الهرتزية.
- –قسم الاستغلال الذي يضم:
- –مصلحة المراقبة والمقاييس؛
- –مصلحة اجهزة الارسال التلفزي - تردد الأمواج؛
- –مصلحة اجهزة الارسال الإذاعي؛
- –مصلحة صيانة اجهزة اعادة الارسال؛
- –مصلحة الشؤون العامة التلفزية.
المادة 10
تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة مهمة ادارة الموارد البشرية المادية والميزانية الموضوعة رهن تصرف الاذاعة والتلفزة المغربية.
ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –تدبير شؤون الموظفين والمعدات بالإذاعة والتلفزة المغربية؛
- –القيام، باتصال مع المديريات المعنية بالإذاعة والتلفزة المغربية، بإعداد مخططات التكوين المستمر للموظفين واستكمال خبرتهم والسهر على تنفيذها؛
- –القيام بكل دراسة قانونية أو احصائية تتعلق بأنشطة الاذاعة والتلفزة المغربية؛
- –اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتتبع تطبيقها؛
- –تحضير وتنفيذ ميزانية الإدارة؛
- –امساك محاسبة الميزانية وتتبع تحصيل الموارد التي تدخل ضمنها الموارد المتحصلة مع الأجور عن الخدمات وادراجها بالحسابات؛
- –النهوض بانتاجات وخدمات الاذاعة والتلفزة المغربية؛
- –القيام بتعهد مباني ومعدات الاذاعة والتلفزة المغربية وتتبع ادارة المشاريع الاجتماعية الخاصة بالموظفين؛
- –القيام بتعهد وتسيير منشآت الطاقة وتكييف الهواء والكشف عن الحريق والهاتف وتوزيع الماء؛
- –ادارة شؤون مجموعة السيارات وتعهد سيارات الإدارة؛
- –تخطيط وتسيير الاعمال المعلوماتية والنظم الاعلامية المعدة لجميع مديريات ومصالح الاذاعة والتلفزة المغربية.
المادة 11
تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- –قسم الموارد البشرية الذي يضم:
- –مصلحة الموظفيين؛
- –مصلحة المشاريع الاجتماعية؛
- –مصلحة الدراسات القانونية والاحصائية؛
- –مصلحة التكوين واستكمال الخبرة.
- –قسم الشؤون التجارية والمالية الذي يضم:
- –مصلحة الصفقات؛
- –مصلحة الشؤون المالية؛
- –مصلحة وكالة الحسابات؛
- –المصلحة التجارية.
- –قسم المعدات والتعهد الذي يضم:
- –مصلحة مجموعة السيارات؛
- –مصلحة المعدات؛
- –مصلحة المحافظة على المباني.
- –قسم المعلوماتية الذي يضم:
- –مصلحة الاستغلال المعلومياتي؛
- –مصلحة البرمجة والتطوير؛
- –مصلحة الموارد والتحصيل.
المادة 12
يعهد إلى قسم التعاون والعلاقات الخارجية بالمهام التالية:
- –تمثيل الاذاعة والتلفزة المغربية في هيئات الاذاعة والتلفزة الجهوية والدولية؛
- –اقامة العلاقات مع الصحافة والصحفيين؛
- –تحضير وتتبع تطبيق كل اتفاقية تعاون مبرمة مع الهيئات والمنظمات الجهوية والدولية للإذاعة؛
- –تنظيم المأموريات الى الخارج وتقديم أجور الخدمات التي تقوم بها الفرق الاجنبية لإنتاج الروبورتاج في مجال الاذاعة والتلفزة بالمغرب؛
- –المساهمة، باتصال مع المديريات المعنية للإذاعة والتلفزة المغربية، في تبادل البرامج والأخبار مع أجهزة الاذاعة والتلفزة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المواصلات؛
- –استقبال الزوار والمتدربين الواردين على الاذاعة والتلفزة المغربية والبحث عن تداريب للتكوين واستكمال التكوين بالخارج لفائدة موظفي الاذاعة والتلفزة المغربية؛
- –القيام أو العمل على القيام بكل دراسة أو استطلاع لدى الجمهور؛
- –تنظيم مباريات ومهرجانات والعمل على مساهمة الاذاعة والتلفزة المغربية فيها؛
- –اصدار مجلة الاذاعة والتلفزة المغربية وكل نشرة أخرى تهدف إلى النهوض بمستوى برامج الاذاعة والتلفزة.
المادة 13
يشتمل قسم التعاون والعلاقات الخارجية على المصالح التالية:
- –مصلحة العلاقات العامة؛
- –مصلحة التعاون وتبادل البرامج؛
- –مصلحة الدراسات لدى الجمهور؛
- –مصلحة الطبع والنهوض بمستوى البرامج.
المادة 14
تحدد مقار واختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الاعلام يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.