ف 1تناط بمديرية الاذاعة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار الاذاعية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج.
ف 2ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –ابتكار مختلف البرامج الاذاعية التربوية والاعلامية والثقافية والترفيهية واعدادها والتخطيط لها وانتاجها؛
- –التغطية الاذاعية للاحداث الوطنية والدولية؛
- –تغطية المنافسات والاحداث الرياضية؛
- –المساهمة في التنمية الجهوية للاعلام بتنسيق مع المصالح الخارجية؛
- –تنسيق اعمال المصالح الخارجية فيما يتعلق بالاذاعة؛
- –تحديد المخططات السنوية والموسمية والشهرية للبرامج الاذاعية واعداد المناهج اليومية للبث على الأمواج ومخططات الإنتاج؛
- –السهر على تناسق مخططات البرامج وتوازنها على المستوى الوطني والجهوي؛
- –البحث عن الطاقات الوطنية لأجل النهوض بالبرامج الاذاعية واثرائها؛
- –دراسة النصوص الأدبية والاقتباس منها إن اقتضى الحال لأجل الانتاج الإذاعي؛
- –النهوض بالانتاج الموسيقي والمسرحي في المجال الإذاعي؛
- –انتاج البرامج الاذاعية والمشاركة في انتاجها وكذا تسويقها وبثها؛
- –مراقبة الجودة الفنية والتقنية للبرامج المراد انتاجها أو شراؤها؛
- –ضمان الاستماع للبرامج ومراقبتها وفقا للمعايير المعمول بها في مجال الإذاعة؛
- –برمجة الاعمال التي يقوم بها مستخدمو التقديم والتنشيط والسهر على استرسال البث على الأمواج؛
- –المحافظة على الوثائق السمعية الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية؛
- –اقتراح برامج معدة لتبادلها مع هيئات الاذاعة والتلفزة باستعمال أي وسيلة أخرى من وسائل بث البرامج الاذاعية مثل القمر الاصطناعي والأمواج القصيرة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.94.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.67 يتعلق باختصاصات وتنظيم ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تناط بإدارة الاذاعة والتلفزة المغربية مهمة السهر على المرفق العام للإذاعة في إطار احتكار الدولة للاتصالات طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
- المادة 2يسير ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية مدير عام.
- المادة 3تشتمل ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية على:
- المادة 4تناط بمديرية الاذاعة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار الاذاعية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج.
- المادة 5تشتمل مديرية الاذاعة على:
- المادة 6تناط بمديرية التلفزة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار التلفزية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج،
- المادة 7تشتمل مديرية التلفزة على:
- المادة 8تناط بمديرية الارسال التلفزي مهمة ابتكار وسائل الارسال والبث عبر الاذاعة والتلفزة وكذا انجازها واستغلالها وتعهدها.
- المادة 9تشتمل مديرية الارسال التلفزي على:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة مهمة ادارة الموارد البشرية المادية والميزانية الموضوعة رهن تصرف الاذاعة والتلفزة المغربية.
- المادة 11تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- المادة 12يعهد إلى قسم التعاون والعلاقات الخارجية بالمهام التالية:
- المادة 13يشتمل قسم التعاون والعلاقات الخارجية على المصالح التالية:
- المادة 14تحدد مقار واختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الاعلام يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.