تشتمل مديرية التلفزة على:
- –قسم الاعلام الذي يضم:
- –مصلحة التحرير؛
- –مصلحة الروبورتاج؛
- –مصلحة الرياضة؛
- –مصلحة النشرات الاخبارية الجهوية.
- –قسم البرامج الذي يضم:
- –مصلحة تخطيط البرامج؛
- –مصلحة تنسيق البرامج؛
- –مصلحة شراء البرامج؛
- –مصلحة الهوائيات.
- –قسم الانتاج الذي يضم:
- –مصلحة الانتاج الدرامي؛
- –مصلحة البرامج الثقافية؛
- –مصلحة المنوعات؛
- –مصلحة أعمال الديكور.
- –قسم الفيديو الثابت الذي يضم:
- –مصلحة الاستغلال؛
- –مصلحة التنسيق التقني.
- –قسم الفيديو المنتقل الذي يضم:
- –مصلحة الاستغلال؛
- –مصلحة الإنارة المتنقلة؛
- –مصلحة الشبكات المتنقلة.
- –مصلحة التوثيق.
- –مصلحة الشؤون العامة التلفزية.
- –مصلحة البرامج الخاصة بالخارج.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.94.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.67 يتعلق باختصاصات وتنظيم ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تناط بإدارة الاذاعة والتلفزة المغربية مهمة السهر على المرفق العام للإذاعة في إطار احتكار الدولة للاتصالات طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
- المادة 2يسير ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية مدير عام.
- المادة 3تشتمل ادارة الاذاعة والتلفزة المغربية على:
- المادة 4تناط بمديرية الاذاعة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار الاذاعية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج.
- المادة 5تشتمل مديرية الاذاعة على:
- المادة 6تناط بمديرية التلفزة مهمة تحديد وحصر التوجهات فيما يتعلق بالبرامج والاخبار التلفزية والعمل على النهوض بالثقافة الوطنية ونشرها في مجموع انحاء البلاد وفي الخارج،
- المادة 7تشتمل مديرية التلفزة على:
- المادة 8تناط بمديرية الارسال التلفزي مهمة ابتكار وسائل الارسال والبث عبر الاذاعة والتلفزة وكذا انجازها واستغلالها وتعهدها.
- المادة 9تشتمل مديرية الارسال التلفزي على:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة مهمة ادارة الموارد البشرية المادية والميزانية الموضوعة رهن تصرف الاذاعة والتلفزة المغربية.
- المادة 11تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- المادة 12يعهد إلى قسم التعاون والعلاقات الخارجية بالمهام التالية:
- المادة 13يشتمل قسم التعاون والعلاقات الخارجية على المصالح التالية:
- المادة 14تحدد مقار واختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الاعلام يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.