مرسوم رقم 2.94.763 لتطبيق المرسوم قانون رقم 2.94.498 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية
مرسوم لتطبيق المرسوم قانون رقم 2.94.498 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.12.662 صادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013)، ص 3407.
- المرسوم رقم 2.07.1112 صادر في 20 من ذي الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5594 بتاريخ فاتح محرم 1429 (10 يناير 2008)، ص 78.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور وخصوصا الفصلين 30 و 62 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم قانون رقم 2.94.498 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.94.271 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتفويض السلطة فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني؛
وحيث إن جلالة الملك تفضل بتعيين ضباط جنرالات بالقوات المسلحة الملكية أعضاء في مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني الوصاية على وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالمرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
- –الوزير المكلف بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
- –قائد الدرك الملكي؛
- –رئيس المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتش القوات الملكية الجوية؛
- –مفتش البحرية الملكية؛
- –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتش سلاح الهندسة للقوات المسلحة الملكية.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.
وإذا حال مانع دون حضور السلطات الحكومية، أعضاء مجلس الإدارة، ناب عنها في اجتماعات المجلس الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.
يحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم بمهام الكتابة.
المادة الثالثة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –وقبل 31 ديسمبر لدراسة ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية التالية.
المادة الرابعة
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) ولهذا الغرض:
- –يعمل باسم الوكالة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
- –يقيم الدعاوى القضائية ويدافع فيها عن مصالح الوكالة؛
- –يدير شؤون جميع المصالح التابعة للوكالة.
ويقوم بمهام الآمر بقبض موارد الوكالة وصرف نفقاتها. ويجوز له بهذه الصفة الالتزام بدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.
المادة الخامسة
- –يحدد تأليف اللجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية.
يعهد إلى لجنة تقنية بدراسة القضايا التي يكلفها بها مجلس الإدارة وتقوم اللجنة بعرض نتائج أشغالها على المجلس المذكور قصد المصادقة عليها.
تتألف اللجنة التقنية، تحت رئاسة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –قائد الدرك الملكي؛
- –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتش سلاح الهندسة للقوات المسلحة الملكية؛
- –ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل وزارة الداخلية؛
- –ممثل وزارة الاقتصاد والمالية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –المدير العام لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وإذا حال مانع دون حضور أعضاء اللجنة التقنية، يمكن للمعنيين بالأمر تعيين من ينوب عنهم في الاجتماعات.
المادة السادسة
تحدد بقرار لوزير المالية قائمة أراضي ملك الدولة الخاص المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 4 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).
المادة السابعة
تحدد بمرسوم قائمة المنقولات والعقارات والمساهمات المنقولة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).
المادة الثامنة
يسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ووزير المالية والاستثمارات كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1415 (25 نوفمبر 1994).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات، الإمضاء: مراد الشريف.