مادة madda
FR

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.94.763 لتطبيق المرسوم

صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2013
  1. –يحدد تأليف اللجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية.

ف 1يعهد إلى لجنة تقنية بدراسة القضايا التي يكلفها بها مجلس الإدارة وتقوم اللجنة بعرض نتائج أشغالها على المجلس المذكور قصد المصادقة عليها.

ف 2تتألف اللجنة التقنية، تحت رئاسة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –قائد الدرك الملكي؛
  2. –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  3. –مفتش سلاح الهندسة للقوات المسلحة الملكية؛
  4. –ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
  5. –ممثل وزارة الداخلية؛
  6. –ممثل وزارة الاقتصاد والمالية؛
  7. –ممثل الوزير المكلف بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
  8. –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  9. –المدير العام لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

ف 3وإذا حال مانع دون حضور أعضاء اللجنة التقنية، يمكن للمعنيين بالأمر تعيين من ينوب عنهم في الاجتماعات.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.94.763 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.763 لتطبيق المرسوم

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني الوصاية على وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالمرسوم قانون ال
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23
  3. المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين على الأقل في السنة:
  4. المادة الرابعةيتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 14
  5. المادة الخامسة- يحدد تأليف اللجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بقرار
  6. المادة السادسةتحدد بقرار لوزير المالية قائمة أراضي ملك الدولة الخاص المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 4 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع
  7. المادة السابعةتحدد بمرسوم قائمة المنقولات والعقارات والمساهمات المنقولة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415
  8. المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ووزير المالية والاستثمارات كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد