مادة madda
FR

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.94.763 لتطبيق المرسوم

صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2013

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
  3. –الوزير المكلف بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
  4. –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
  5. –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  6. –المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
  7. –قائد الدرك الملكي؛
  8. –رئيس المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  9. –مفتش القوات الملكية الجوية؛
  10. –مفتش البحرية الملكية؛
  11. –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  12. –مفتش سلاح الهندسة للقوات المسلحة الملكية.

ف 2ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

ف 3وإذا حال مانع دون حضور السلطات الحكومية، أعضاء مجلس الإدارة، ناب عنها في اجتماعات المجلس الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.

ف 4يحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم بمهام الكتابة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.763 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.763 لتطبيق المرسوم

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني الوصاية على وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالمرسوم قانون ال
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23
  3. المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين على الأقل في السنة:
  4. المادة الرابعةيتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 14
  5. المادة الخامسة- يحدد تأليف اللجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بقرار
  6. المادة السادسةتحدد بقرار لوزير المالية قائمة أراضي ملك الدولة الخاص المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 4 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع
  7. المادة السابعةتحدد بمرسوم قائمة المنقولات والعقارات والمساهمات المنقولة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415
  8. المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ووزير المالية والاستثمارات كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد