ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
- –الوزير المكلف بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
- –قائد الدرك الملكي؛
- –رئيس المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتش القوات الملكية الجوية؛
- –مفتش البحرية الملكية؛
- –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتش سلاح الهندسة للقوات المسلحة الملكية.
ف 2ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.
ف 3وإذا حال مانع دون حضور السلطات الحكومية، أعضاء مجلس الإدارة، ناب عنها في اجتماعات المجلس الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.
ف 4يحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم بمهام الكتابة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.763 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.763 لتطبيق المرسوم
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني الوصاية على وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالمرسوم قانون ال
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة الرابعةيتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 14
- المادة الخامسة- يحدد تأليف اللجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بقرار
- المادة السادسةتحدد بقرار لوزير المالية قائمة أراضي ملك الدولة الخاص المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 4 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع
- المادة السابعةتحدد بمرسوم قائمة المنقولات والعقارات والمساهمات المنقولة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415
- المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ووزير المالية والاستثمارات كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.