مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.830

مرسوم رقم 2.94.830 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاسكان

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاسكان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.94.273 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

تناط بوزارة الاسكان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الاسكان.

وتتولى لهذه الغاية تحديد استراتيجية للنهوض بالعمل والتشجيع في ميدان البناء والانعاش العقاري والسهر على حسن العمل بهما.

كما يعهد إليها علاوة على ذلك بإعداد برامج الاسكان وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.

المادة 2

يعهد الى وزير الاسكان بالوصاية على المؤسسات العامة التابعة له.

المادة 3

تشتمل وزارة الاسكان بالاضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 4

تشتمل الادارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة والشؤون القانونية؛
  4. –مديرية الانعاش العقاري؛
  5. –مديرية المؤسسات العامة والشراكة والعمل التعاوني؛
  6. –مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية؛
  7. –المديرية التقنية للاسكان؛
  8. –مصلحة التعاون؛
  9. –مصلحة التنظيم والمناهج؛
  10. –مصلحة التنمية المعلوماتية.

المادة 5

يمارس الكاتب العام، الاختصاصات المسندة اليه بالمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 6

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة الرامية بالخصوص إلى تحسين مردودية الجهاز الاداري والتقني.

المادة 7

تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة والشؤون القانونية مهمة إدارة الموارد البشرية والرفع من قيمتها والسهر على الاستغلال الأفضل للوسائل العامة والقيام بالدراسات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال نشاط الوزارة باتصال مع المديريات والمصالح المعنية والنهوض بمجال الاتصالات ومعالجة المنازعات.

ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:

  1. –إدارة الموارد البشرية ومخططات شؤون التدرج الاداري والعمل على تأهيل المستخدمين واستكمال خبرتهم وتحديد المناصب وإدارة الشؤون الاجتماعية؛
  2. –إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها ووضع محاسبة الميزانية ومسكها وإدارة المعدات ووحدة نسخ المرسومات والسهر على تنمية الاملاك العقارية للوزارة وتهيئتها وتعهدها؛
  3. –المساهمة في إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية وإدارة المستندات والعمل على النهوض بالاتصالات وتنمية شبكات المعلومات والتوثيق؛
  4. –دراسة المنازعات وتتبعها.

تشتمل مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة والشؤون القانونية على:

  1. –قسم الموارد البشرية الذي يضم:
  2. –مصلحة إدارة الموارد البشرية؛
  3. –مصلحة التأهيل؛
  4. –مصلحة الشؤون الاجتماعية.
  5. –قسم الميزانية والوسائل العامة الذي يضم:
  6. –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  7. –مصلحة الصفقات؛
  8. –مصلحة المعدات ونسخ المرسومات؛
  9. –مصلحة البنايات والتهيئات.
  10. –قسم الشؤون القانونية والتوثيق الذي يضم:
  11. –مصلحة الدراسات القانونية؛
  12. –مصلحة إدارة المستندات والتوثيق؛
  13. –مصلحة التواصل؛
  14. –مصلحة المنازعات.

المادة 8

يعهد إلى مديرية الانعاش العقاري بمهمة مراقبة قطاع الانعاش العقاري وتأطيره وتنظيمه وتنشيطه وتشجيع تعبئة طاقاته بهدف الوصول الى إنتاج يلبي رغبات جميع فئات السكان فيما يتعلق بالسكن.

ويعهد إليها بوجه خاص بالمهام التالية:

  1. –جمع ومعالجة المعطيات الاحصائية المتعلقة بالمجموعات السكنية والمعاملات العقارية وإنتاج واستهلاك مواد البناء ومصاريف الأسر في ميدان السكن؛
  2. –القيام بكل دراسة عامة أو خاصة تتعلق بالانعاش العقاري والسهر على تنظيم هذا الانعاش باتصال مع مهنيي القطاع وذلك على الصعيدين التشريعي والتنظيمي وتنمية عمل المهنيين المذكورين؛
  3. –تنشيط الانعاش العقاري باتخاذ اجراءات تشجيعية ذات طابع إداري، جبائي ومالي والعمل على النهوض بالسكن المعد للكراء باتصال مع الوزارات المعنية.

تشتمل مديرية الانعاش العقاري على:

  1. –مرصد الاسكان الذي يضم:
  2. –مصلحة مجموعات السكن؛
  3. –مصلحة المعاملات العقارية؛
  4. –مصلحة المواد ونفقات السكن.
  5. –قسم الدراسات والعلاقات مع مهنيي القطاع الذي يضم:
  6. –مصلحة الدراسات والتخطيط؛
  7. –مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العقارية؛
  8. –مصلحة العلاقات مع مهنيي الانعاش العقاري.
  9. –قسم النهوض بالقطاع العقاري الذي يضم:
  10. –مصلحة تشجيع تملك السكن؛
  11. –مصلحة تشجيع السكن المعد للكراء.

المادة 9

يعهد إلى مديرية المؤسسات العامة والشراكة والعمل التعاوني بمهمة القيام بتتبع نشاط المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاسكان وتقييمه وتنسيقه والسهر على تنمية العمل الجماعي وعلاقات الشراكة الكفيلة بالنهوض بعملية إنتاج المساكن.

ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:

  1. –العمل على هيكلة المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة والمساعدة في تحديد استراتجيات التدخل والسهر على تتبع وتنسيق أعمالها؛
  2. –إدخال عملية تدقيق الحسابات المالية والتقنية ونتائج الهيئات المذكورة وتتبعها؛
  3. –النهوض بأعمال الشراكة ولاسيما مع الجماعات المحلية وتنمية الأنشطة التعاونية في ميدان الاسكان وتتبعها وتأطيرها وتنظيمها ومراقبتها باتصال مع الادارات المعنية.

تشتمل مديرية المؤسسات العامة والشراكة والعمل التعاوني على:

  1. –قسم الهياكل وتتبع الادارة الذي يضم:
  2. –مصلحة تدقيق الحسابات والهياكل؛
  3. –مصلحة الاستراتيجيات والبرمجة؛
  4. –مصلحة تتبع إنتاج المؤسسات العامة.
  5. –قسم الشراكة والعمل التعاوني الذي يضم:
  6. –مصلحة النهوض بالشراكة مع الجماعات المحلية؛
  7. –مصلحة النهوض بالتعاونيات السكنية؛
  8. –مصلحة النهوض بالأعمال التعاونية.

المادة 10

تتولى مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية مهمة تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمل العام في ميدان السكن الاجتماعي والعمل على تحديد السياسات والاستراتيجيات العقارية باتصال مع الوزارات المعنية وتسيير الاحتياطات العقارية الضرورية لتنمية قطاع الاسكان.

ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:

  1. –تحديد الاستراتيجيات للنهوض بالسكن في الوسط القروي والقيام ببرمجته وتتبعه وتقييمه والعمل على نشر التقنيات الملائمة للنهوض بهذا الصنف من السكن وتحديد ومتابعة برامج التدخل فيما يخص السكن غير اللائق من أجل القضاء على دور الصفيح وإعادة هيكلة السكن غير المنظم بكل أشكاله والقيام باتصال مع الادارات المعنية بالتعرف على مناطق السكن العتيق وتحديده والنهوض بجميع الأعمال التعاونية والشراكة لاعادة إصلاحها وتجديدها؛
  2. –القيام بالدراسات اللازمة لتقييم الاحتياج العقاري وتحديد الاستراتيجيات العقارية وإدارة عمليات الشراء والبيع العقاريين باتصال مع الادارات المعنية وإنجاز الأشغال البيانية الضرورية لادارة المعطيات المتعلقة بالأملاك العقارية الخاصة بالوزارة؛
  3. –برمجة الميزانية المخصصة للدراسات والعمليات السكنية التي شرعت فيها الوزارة في ميدان السكن القروي والسكن غير اللائق وتتبع العمليات موضوع اتفاقيات مع الهيئات الخاضعة لوصاية الوزارة والسهر على تتبع المصالح المسيرة بكيفية مستقلة والمتدخلة في انجاز البرامج السكنية.

تشتمل مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية على:

  1. –قسم السكن القروي الذي يضم:
  2. –مصلحة استراتيجيات النهوض بالسكن القروي؛
  3. –مصلحة برمجة وتقييم الانجازات؛
  4. –مصلحة نشر التقنيات الملائمة.
  5. –قسم السكن غير اللائق الذي يضم:
  6. –مصلحة القضاء على دور الصفيح؛
  7. –مصلحة إعادة هيكلة السكن غير المنظم؛
  8. –مصلحة تجديد وإصلاح السكن العتيق.
  9. –قسم الشؤون العقارية الذي يضم:
  10. –مصلحة الاستراتيجيات العقارية؛
  11. –مصلحة الادارة العقارية؛
  12. –مصلحة الدعامات البيانية.
  13. –قسم البرمجة والاتفاقيات الذي يضم:
  14. –مصلحة برمجة الميزانية؛
  15. –مصلحة العمليات موضوع اتفاقيات؛
  16. –مصلحة تتبع المصالح المسيرة بكيفية مستقلة.

المادة 11

تناط بالمديرية التقنية للاسكان مهمة القيام باتصال مع الوزارات المعنية ومهنيي القطاع بما يلي:

  1. –إقرار معايير الجودة والتقنيات والمناهج المتجددة في مجال البناء العقاري والنهوض بها والعمل على تعميمها؛
  2. –إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بسلامة البناء العقاري؛
  3. –ملاءمة صيغ جديدة للبناء مع التراث المعماري الوطني.

ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:

  1. –وضع المعايير المتعلقة بميدان البناء العقاري باتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية وتتبع مسطرة الموافقة على شهادات المطابقة ومنحها والسهر على النهوض بالجودة في هذا المجال وتطوير التنظيم التقني وسياسة السلامة في ميدان البناء العقاري؛
  2. –القيام بالدراسات والابحاث على مواد البناء المستعملة في الأشغال الكبرى والأشغال الصغرى وكذا على المناهج الصناعية والسهر على تنمية التقنيات المتجددة وإبداء آراء تقنية على التقنيات الجديدة المذكورة والعمل على تعميمها ونشرها والسهر على ضمان مشاركة مختلف العاملين في القطاع في جميع هذه المراحل؛
  3. –القيام بتتبع انجازات الوزارة ومراقبتها واجراء الخبرات التقنية والسهر على ملاءمة صيغ البناء مع التراث المعماري الوطني وتنمية طرق الحساب الملائمة في مجال التطهير والشبكات المختلفة باتصال مع الادارات المعنية وذلك بغية إيجاد الحلول اللائقة المتعلقة بهذا الميدان والمساهمة في تنظيم وتتبع الاقتصاد العام في البناء العقاري وإدارة التوثيق البصري والسمعي - البصري والوحدة النموذجية الخاصة بالوزارة.

تشتمل المديرية التقنية للسكن على:

  1. –قسم إقرار المعايير والجودة الذي يضم:
  2. –مصلحة إقرار المعايير؛
  3. –مصلحة التصديق والنهوض بالجودة؛
  4. –مصلحة التنظيمات والتدابير الأمنية.
  5. –قسم النهوض بالتقنيات والمناهج الذي يضم:
  6. –مصلحة الدراسات التقنية للمواد والمناهج؛
  7. –مصلحة الرخص؛
  8. –مصلحة العلاقات بين المتدخلين والتعميم.
  9. –قسم التأطير التقني الذي يضم:
  10. –مصلحة دراسات الخبرة ومراقبة البناء وتتبعه؛
  11. –مصلحة التطهير والشبكات المختلفة؛
  12. –مصلحة الهندسة والاقتصاد السكني؛
  13. –مصلحة خزانة الصور والنموذجية.

المادة 12

يعهد إلى مصلحة التعاون مع مراعاة اختصاصات الوزارة الأخرى بما يلي:

  1. –المساهمة في إعداد وتطبيق برامج التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الخاص بالوزارة؛
  2. –تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل والتعاون الخاصة بالوزارة باتصال مع المديريات المعنية.

المادة 13

تناط بمصلحة التنظيم والمناهج مهمة تحديد المناهج والطرائق باتصال مع مختلف مصالح الوزارة والسهر على ملاءمتها مع أهداف إصلاح الهياكل وتحسين جودة المرفق العام وتشجيع المستخدمين عبر تقييم مستمر وإعداد كتيبات ودلائل.

المادة 14

تتولى مصلحة تنمية المعلوميات مهمة إعداد تقييم مستمر وتحيين ملائم للأنظمة المعلوماتية للوزارة وتشكيل مركز خبرات لمساعدة المصالح والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة في اختياراتها ومشترياتها.

المادة 15

تحدث المصالح الخارجية ويحدد تنظيمها واختصاصها ودوائر نفوذها بقرار لوزير الاسكان، يؤشر عليه وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية.

المادة 16

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والخارجية بقرار لوزير الاسكان.

المادة 17

تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.87.216 الصادر في 6 صفر 1411 (28 أغسطس 1990) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاسكان ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الاسكان، الامضاء: ادريس التولالي.

وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.