مادة madda
FR

ف 1تتولى مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية مهمة تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمل العام في ميدان السكن الاجتماعي والعمل على تحديد السياسات والاستراتيجيات العقارية باتصال مع الوزارات المعنية وتسيير الاحتياطات العقارية الضرورية لتنمية قطاع الاسكان.

ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:

  1. –تحديد الاستراتيجيات للنهوض بالسكن في الوسط القروي والقيام ببرمجته وتتبعه وتقييمه والعمل على نشر التقنيات الملائمة للنهوض بهذا الصنف من السكن وتحديد ومتابعة برامج التدخل فيما يخص السكن غير اللائق من أجل القضاء على دور الصفيح وإعادة هيكلة السكن غير المنظم بكل أشكاله والقيام باتصال مع الادارات المعنية بالتعرف على مناطق السكن العتيق وتحديده والنهوض بجميع الأعمال التعاونية والشراكة لاعادة إصلاحها وتجديدها؛
  2. –القيام بالدراسات اللازمة لتقييم الاحتياج العقاري وتحديد الاستراتيجيات العقارية وإدارة عمليات الشراء والبيع العقاريين باتصال مع الادارات المعنية وإنجاز الأشغال البيانية الضرورية لادارة المعطيات المتعلقة بالأملاك العقارية الخاصة بالوزارة؛
  3. –برمجة الميزانية المخصصة للدراسات والعمليات السكنية التي شرعت فيها الوزارة في ميدان السكن القروي والسكن غير اللائق وتتبع العمليات موضوع اتفاقيات مع الهيئات الخاضعة لوصاية الوزارة والسهر على تتبع المصالح المسيرة بكيفية مستقلة والمتدخلة في انجاز البرامج السكنية.

ف 3تشتمل مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية على:

  1. –قسم السكن القروي الذي يضم:
  2. –مصلحة استراتيجيات النهوض بالسكن القروي؛
  3. –مصلحة برمجة وتقييم الانجازات؛
  4. –مصلحة نشر التقنيات الملائمة.
  5. –قسم السكن غير اللائق الذي يضم:
  6. –مصلحة القضاء على دور الصفيح؛
  7. –مصلحة إعادة هيكلة السكن غير المنظم؛
  8. –مصلحة تجديد وإصلاح السكن العتيق.
  9. –قسم الشؤون العقارية الذي يضم:
  10. –مصلحة الاستراتيجيات العقارية؛
  11. –مصلحة الادارة العقارية؛
  12. –مصلحة الدعامات البيانية.
  13. –قسم البرمجة والاتفاقيات الذي يضم:
  14. –مصلحة برمجة الميزانية؛
  15. –مصلحة العمليات موضوع اتفاقيات؛
  16. –مصلحة تتبع المصالح المسيرة بكيفية مستقلة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.94.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.830 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاسكان

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1تناط بوزارة الاسكان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الاسكان.
  2. المادة 2يعهد الى وزير الاسكان بالوصاية على المؤسسات العامة التابعة له.
  3. المادة 3تشتمل وزارة الاسكان بالاضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  4. المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام، الاختصاصات المسندة اليه بالمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث وا
  7. المادة 7تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة والشؤون القانونية مهمة إدارة الموارد البشرية والرفع من قيمتها والسهر على الاستغلال الأفضل للوسائل العامة والقيام با
  8. المادة 8يعهد إلى مديرية الانعاش العقاري بمهمة مراقبة قطاع الانعاش العقاري وتأطيره وتنظيمه وتنشيطه وتشجيع تعبئة طاقاته بهدف الوصول الى إنتاج يلبي رغبات جميع فئات السكان
  9. المادة 9يعهد إلى مديرية المؤسسات العامة والشراكة والعمل التعاوني بمهمة القيام بتتبع نشاط المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاسكان وتقييمه وتنسيقه والسهر على تنمية العمل ال
  10. المادة 10تتولى مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية مهمة تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمل العام في ميدان السكن الاجتماعي والعمل على تحديد السياسات والاستراتيجي
  11. المادة 11تناط بالمديرية التقنية للاسكان مهمة القيام باتصال مع الوزارات المعنية ومهنيي القطاع بما يلي:
  12. المادة 12يعهد إلى مصلحة التعاون مع مراعاة اختصاصات الوزارة الأخرى بما يلي:
  13. المادة 13تناط بمصلحة التنظيم والمناهج مهمة تحديد المناهج والطرائق باتصال مع مختلف مصالح الوزارة والسهر على ملاءمتها مع أهداف إصلاح الهياكل وتحسين جودة المرفق العام وتشجي
  14. المادة 14تتولى مصلحة تنمية المعلوميات مهمة إعداد تقييم مستمر وتحيين ملائم للأنظمة المعلوماتية للوزارة وتشكيل مركز خبرات لمساعدة المصالح والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة
  15. المادة 15تحدث المصالح الخارجية ويحدد تنظيمها واختصاصها ودوائر نفوذها بقرار لوزير الاسكان، يؤشر عليه وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية
  16. المادة 16يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والخارجية بقرار لوزير الاسكان.
  17. المادة 17تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.87.216 الصادر في 6 صفر 1411 (28 أغسطس 1990) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى.
  18. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاسكان ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد
فهرس النص كاملا · 18 مادة