مادةmadda
مرسوم رقم 2.95.427

مرسوم رقم 2.95.427 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 22 مادة

المادة 1

تضطلع وزارة التكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في الاشراف على إعداد سياسة الحكومة في ميدان التكوين المهني وعلى تنفيذ وتقييم الخطط المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجالات باستثناء الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والادارة العامة للأمن الوطني.

ولهذا الغرض فهي مكلفة:

  1. –بالقيام بالدراسات والبحوث التي من شأنها أن تمكن من رسم سياسة تهدف إلى تنمية التكوين المهني والتقدم في هذا الإطار باقتراح البرامج التي يساهم إنجاها في تطوير هذا القطاع؛
  2. –بتكييف الإطار القانوني والتنظيمي الضابط للتكوين المهني طبقا لمقتضيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذه؛
  3. –بإعداد وتنفيذ التوجهات العامة في ميدان التكوين المهني الخاص والسهر على تنظيم هذا القطاع ومراقبته وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  4. –بالتأشير على النصوص التنظيمية المتعلقة بمؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام؛
  5. –بإعداد التشريعات وإنجاز البرامج المناسبة للنهوض بنظام التكوين المهني وبالسهر على تطوير الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في هذا القطاع والعمل على تحقيق الانسجام بينها؛
  6. –بتدبير مؤسسات التكوين التابعة لها.

وفي هذا الإطار، فإن الوزارة مدعوة بالتشاور مع كافة المتدخلين:

  1. –لإعداد الخريطة الوطنية للتكوين المهني والتخطيط والتنسيق لتكييفها طبقا للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  2. –للسهر على الاستعمال الأفضل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية لجهاز التكوين المهني؛
  3. –للقيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية في ميدان التكوين وضبط الامكانيات اللازمة لتلبيتها؛
  4. –للعمل على التوزيع الأمثل للموارد المائية الخاصة بالتكوين المهني على ضوء البرامج المتفق عليها مسبقا مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية؛
  5. –لسن وتنفيذ التدابير الهادفة للنهوض بقطاع التكوين الخاص والجمعيات التي تعمل في هذا المجال؛
  6. –لإعداد وتنفيذ التدابير الخاصة بالاعتراف بشهادات التكوين المهني؛
  7. –لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني؛
  8. –لإرساء وتسيير هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية؛
  9. –لتنمية التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية؛
  10. –لتنمية التكوين داخل وحدات الانتاج وإرشاد وتشجيع هذه المؤسسات لهذا الغرض؛
  11. –لإنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
  12. –لتقييم بصفة دورية سير وإنجاز جهاز التكوين المهني؛
  13. –لتوجيه وتنمية ومتابعة برامج التعاون الدولي التي تهم التكوين المهني.

المادة 2

تشتمل وزارة التكوين المهني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 3

تشتمل الادارة المركزية بالإضافة إلى الكتابة العامة على:

  1. –مديرية تخطيط التكوين المهني؛
  2. –مديرية التعليم المهني؛
  3. –مديرية التكوين المهني الخاص؛
  4. –قسم التعاون والتواصل؛
  5. –قسم الشؤون القانونية؛
  6. –قسم الشؤون المالية؛
  7. –قسم تدبير شؤون الموظفين.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 5

تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني بلورة التوجيهات الاستراتيجية في مشاريع عملية من خلال إعداد خريطة التكوين المهني وانجاز الاحصائيات والدراسات وتحديد الوسائل، بتنسيق وتعاون مع القطاعات المعنية.

ولهذه الغاية يعهد إليها بما يلي:

  1. –تخطيط التكوين المهني بما يتلاءم ونتائج الأبحاث والدراسات حول الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  2. –إنجاز الدراسات المتعلقة بتخطيط التكوين المهني لرصد تطورات سوق الشغل وتحليل مدى ملاءمة التكوين المهني بالتشغيل وتوصيف نوعية المؤهلات المهنية وفق الحاجيات التقنية والاقتصادية لتحديد تخصصات التكوين المهني وتجديدها أو تحويلها؛
  3. –برمجة وضبط مخططات التكوين المهني على ضوء التطورات الشاملة التي يعرفها قطاع التكوين المهني وإعداد خريطة التكوين المهني وذلك بتجديد الأعداد وتوزيعها وكذا الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجازها؛
  4. –العمل على التوزيع الأمثل للموارد المالية المخصصة للتكوين المهني على ضوء البرامج المنفق عليها مسبقا مع مختلف القطاعات المعنية؛
  5. –إعداد وإنعاش البرامج التعاقدية مع قطاعات التكوين المهني والعمل على إنجازها؛
  6. –تتبع الانجازات الميدانية والعمل على ملاءمتها والأولويات الاستراتيجية.

المادة 6

تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:

  1. –قسم الدراسات، الذي يضم:

* مصلحة الدراسات العامة؛

* مصلحة الدراسات القطاعية؛

* مصلحة البحث حول المهن والمؤهلات؛

* مصلحة تتبع إدماج الخريجين.

  1. –قسم الخريطة، الذي يضم:

* مصلحة الاحصائيات؛

* مصلحة الخريطة؛

* مصلحة تنسيق أعمال لجن التكوين المهني.

  1. –قسم البرمجة والإنجازات، الذي يضم:

*مصلحة البرمجة؛

*مصلحة الانجازات.

المادة 7

تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق وتقييم ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي وإعداد الأبحاث المستقبلية المرتبطة به، لاسيما المتعلقة بالتطورات والتحولات التي تعرفها أنماط التكوين المهني بجميع أنواعه وأطواره.

ولهذه الغاية يعهد إليها، بتنسيق وتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، القيام بما يلي:

  1. –وضع التوجيهات العامة في شأن برامج التكوين والسهر على انسجامها وتكيفها وتحسينها وتحديد المناهج العامة وطرق التكوين والمعدات البيداغوجية والسهر على تكيفها مع تطور التقنيات؛
  2. –تحديد مواصفات المكونين ومختلف أطر التكوين المهني وكذا الإجراءات المتعلقة بتدريبهم واستكمال تكوينهم؛
  3. –تحديد الطرق والشروط المتعلقة بولوج مؤسسات التكوين المهني ونظم التوجيه والامتحانات والمباريات والشهادات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتنظيم الاعلام والارشاد المهني عن طريق مختلف وسائل الاعلام؛
  4. –وضع التوجيهات العامة المتعلقة بنظام التمرس الميداني ومراقبة الشروط المادية والبيداغوجية التي يتم فيها وإنعاش مختلف أنماط التكوين الأساسي وتحديد التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين المستمر وتنسيق أنشطته؛
  5. –تنميط هياكل وأنشطة التكوين المهني وتوجيه وتأطير أجهزة التفتيش والمراقبة والاشراف على أداء مهامها في مجالات التنشيط والمساعدة البيداغوجية وتقييم نظام التكوين.

المادة 8

تشتمل مديرية التعليم المهني على:

  1. –قسم التنميط والتقييم، الذي يضم:

* مصلحة التنميط؛

* مصلحة التقييم؛

* مصلحة المعادلات بين الشهادات.

  1. –قسم التنسيق البيداغوجي، الذي يضم:

* مصلحة البرامج والمناهج؛

* مصلحة المكونين؛

* مصلحة الإعلام والإرشاد المهني؛

* مصلحة التوجيه والاختبارات.

  1. –قسم التكوين المستمر والتكيف المهني، الذي يضم:

* مصلحة التكوين المستمر؛

* مصلحة تنمية التكوين المهني الخاص بالمعاقين والمنحرفين؛

* مصلحة التمرس المهني.

المادة 9

تناط بمديرية التكوين المهني الخاص مهمة إعداد وتنفيذ التوجهات العامة في ميدان التكوين المهني الخاص والسهر على تنظيم هذا القطاع ومراقبته وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتولى في هذا الإطار على الخصوص المهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات المتعلقة بتنمية التكوين المهني الخاص وتطويره؛
  2. –تقويم نشاط التكوين المهني الخاص عن طريق الدراسات والإحصاءات؛
  3. –توجيه وإرشاد المستثمرين في قطاع التكوين المهني الخاص وتتبع مشاريع الاستثمار فيه؛
  4. –منح رخص إحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني الخاص وفق مقاييس مضبوطة وموحدة تحددها لهذه الغاية؛
  5. –مراقبة وتتبع التكوين بالمراسلة وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  6. –المراقبة التربوية والادارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  7. –تنظيم العلاقة مع المهنة.

المادة 10

تشتمل مديرية التكوين المهني الخاص على:

  1. –قسم الدراسات والتتبع، الذي يضم:

* مصلحة الرخص؛

* مصلحة الاستثمارات.

  1. –قسم التنظيم والمراقبة، الذي يضم:

* مصلحة المراقبة؛

* مصلحة التأهيل والتصنيف.

  1. –مصلحة الاعلام والعلاقات مع المهنة.

المادة 11

تناط بقسم التعاون والتواصل المهام التالية:

  1. –توجيه وتنمية وإعداد برامج التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف ومع المنظمات غير الحكومية في مجال التكوين المهني بتنسيق مع الجهات المعنية؛
  2. –تتبع إنجاز هذه البرامج وتقييمها؛
  3. –تأمين الاتصال مع القطاعات والمنظمات والهيئات المختلفة بهدف اطلاعها على أنشطة الوزارة للنهوض بقطاع التكوين المهني؛
  4. –تنسيق عمل الوزارة في ميدان المعلوميات والتوثيق.

المادة 12

يشتمل قسم التعاون والتواصل على:

* مصلحة التعاون الثنائي؛

* مصلحة التعاون المتعدد الأطراف؛

* مصلحة التواصل والتوثيق؛

* مصلحة المعلوميات.

المادة 13

تناط بقسم الشؤون القانونية المهام التالية:

  1. –المساهمة في إعداد النصوص القانونية والتنظيمية لقطاع التكوين المهني وتتبع هذه النصوص؛
  2. –دراسة وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص ذات الصبغة العامة والمشتركة الواردة على الوزارة.

المادة 14

يشتمل قسم الشؤون القانونية على:

* مصلحة التشريع الخاص بالتكوين المهني؛

* مصلحة التشريع العام.

المادة 15

تناط بقسم الشؤون المالية المهام التالية:

  1. –إعداد ميزانية التجهيز والتسيير بالنسبة لمصالح الوزارة؛
  2. –تدبير الشؤون المالية والصفقات والشؤون العقارية.

المادة 16

يشتمل قسم الشؤون المالية على:

* مصلحة الميزانية والمحاسبة؛

* مصلحة الصفقات؛

* مصلحة حظيرة السيارات.

المادة 17

تناط بقسم تدبير شؤون الموظفين المهام التالية:

  1. –تدبير شؤون الموظفين؛
  2. –تحديد الحاجيات في مجال التكوين وتدريب الموظفين والأعوان التابعين للوزارة؛
  3. –إعداد برامج التكوين وتتبع تنفيذها وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها؛
  4. –الاضطلاع بمسؤولية إنعاش وتنشيط مختلف الأعمال الاجتماعية؛
  5. –تدبير الشؤون العامة.

المادة 18

يشتمل قسم تدبير شؤون الموظفين على:

* مصلحة الموظفين؛

* مصلحة الشؤون الاجتماعية؛

* مصلحة الشؤون العامة.

المادة 19

تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير التكوين المهني.

المادة 20

تحدث المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ومناطق نفوذها بقرار يصدره وزير التكوين المهني ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية.

المادة 21

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.85.493 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ماعدا المقتضيات المتعلقة بتكوين الأطر.

المادة 22

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التكوين المهني ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير التكوين المهني، الإمضاء: عبد السلام بروال.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: مسعود المنصوري.