مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق وتقييم ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي وإعداد الأبحاث المستقبلية المرتبطة به، لاسيما المتعلقة بالتطورات والتحولات التي تعرفها أنماط التكوين المهني بجميع أنواعه وأطواره.

ف 2ولهذه الغاية يعهد إليها، بتنسيق وتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، القيام بما يلي:

  1. –وضع التوجيهات العامة في شأن برامج التكوين والسهر على انسجامها وتكيفها وتحسينها وتحديد المناهج العامة وطرق التكوين والمعدات البيداغوجية والسهر على تكيفها مع تطور التقنيات؛
  2. –تحديد مواصفات المكونين ومختلف أطر التكوين المهني وكذا الإجراءات المتعلقة بتدريبهم واستكمال تكوينهم؛
  3. –تحديد الطرق والشروط المتعلقة بولوج مؤسسات التكوين المهني ونظم التوجيه والامتحانات والمباريات والشهادات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتنظيم الاعلام والارشاد المهني عن طريق مختلف وسائل الاعلام؛
  4. –وضع التوجيهات العامة المتعلقة بنظام التمرس الميداني ومراقبة الشروط المادية والبيداغوجية التي يتم فيها وإنعاش مختلف أنماط التكوين الأساسي وتحديد التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين المستمر وتنسيق أنشطته؛
  5. –تنميط هياكل وأنشطة التكوين المهني وتوجيه وتأطير أجهزة التفتيش والمراقبة والاشراف على أداء مهامها في مجالات التنشيط والمساعدة البيداغوجية وتقييم نظام التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.95.427 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم

المادة 2 – المادة 22
  1. المادة 2تشتمل وزارة التكوين المهني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  2. المادة 3تشتمل الادارة المركزية بالإضافة إلى الكتابة العامة على:
  3. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني بلورة التوجيهات الاستراتيجية في مشاريع عملية من خلال إعداد خريطة التكوين المهني وانجاز الاحصائيات والدراسات وتحديد الوسائل، بت
  5. المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
  6. المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق وتقييم ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي وإعداد الأبحاث المستقبلية المرتبطة به، لاسيما المتعلقة بالتطورات و
  7. المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
  8. المادة 9تناط بمديرية التكوين المهني الخاص مهمة إعداد وتنفيذ التوجهات العامة في ميدان التكوين المهني الخاص والسهر على تنظيم هذا القطاع ومراقبته وفقا للقوانين والأنظمة ال
  9. المادة 10تشتمل مديرية التكوين المهني الخاص على:
  10. المادة 11تناط بقسم التعاون والتواصل المهام التالية:
  11. المادة 12يشتمل قسم التعاون والتواصل على:
  12. المادة 13تناط بقسم الشؤون القانونية المهام التالية:
  13. المادة 14يشتمل قسم الشؤون القانونية على:
  14. المادة 15تناط بقسم الشؤون المالية المهام التالية:
  15. المادة 16يشتمل قسم الشؤون المالية على:
  16. المادة 17تناط بقسم تدبير شؤون الموظفين المهام التالية:
  17. المادة 18يشتمل قسم تدبير شؤون الموظفين على:
  18. المادة 19تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير التكوين المهني.
  19. المادة 20تحدث المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ومناطق نفوذها بقرار يصدره وزير التكوين المهني ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجي
  20. المادة 21يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.85.493 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) بشأن إحداث إدارة
  21. المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التكوين المهني ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما ي
فهرس النص كاملا · 22 مادة