تشتمل وزارة التكوين المهني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.95.427 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم
المادة 2 – المادة 22- المادة 2تشتمل وزارة التكوين المهني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 3تشتمل الادارة المركزية بالإضافة إلى الكتابة العامة على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني بلورة التوجيهات الاستراتيجية في مشاريع عملية من خلال إعداد خريطة التكوين المهني وانجاز الاحصائيات والدراسات وتحديد الوسائل، بت
- المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
- المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق وتقييم ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي وإعداد الأبحاث المستقبلية المرتبطة به، لاسيما المتعلقة بالتطورات و
- المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
- المادة 9تناط بمديرية التكوين المهني الخاص مهمة إعداد وتنفيذ التوجهات العامة في ميدان التكوين المهني الخاص والسهر على تنظيم هذا القطاع ومراقبته وفقا للقوانين والأنظمة ال
- المادة 10تشتمل مديرية التكوين المهني الخاص على:
- المادة 11تناط بقسم التعاون والتواصل المهام التالية:
- المادة 12يشتمل قسم التعاون والتواصل على:
- المادة 13تناط بقسم الشؤون القانونية المهام التالية:
- المادة 14يشتمل قسم الشؤون القانونية على:
- المادة 15تناط بقسم الشؤون المالية المهام التالية:
- المادة 16يشتمل قسم الشؤون المالية على:
- المادة 17تناط بقسم تدبير شؤون الموظفين المهام التالية:
- المادة 18يشتمل قسم تدبير شؤون الموظفين على:
- المادة 19تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير التكوين المهني.
- المادة 20تحدث المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ومناطق نفوذها بقرار يصدره وزير التكوين المهني ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجي
- المادة 21يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.85.493 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) بشأن إحداث إدارة
- المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التكوين المهني ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما ي