مادةmadda
FR
الباب الثالث: التنظيم التربوي والاداري

المادة 16

من مرسوم رقم 2.95.521 بإحداث وتنظيم ثانويات فلاحية

يعتبر ناظر الدروس المساعد المباشر لمدير الثانوية وهو الذي ينوب عنه عند تغيبه ويسهر على سلوك ونشاط جميع التلاميذ.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.95.521 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم التربوي والاداري

المادة 8 – المادة 31
  1. المادة 8يسير كل ثانوية فلاحية مدير يعين من بين هيئة المهندسين التابعين لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي يؤشر عليه وزير التربية ا
  2. المادة 9يتحمل المدير المسؤولية التربوية والادارية للمؤسسة ويسهر على سير الدراسة والحفاظ على النظام داخل المؤسسة.
  3. المادة 10يتحمل المدير مسؤولية تطبيق البرامج الدراسية وحصص التدريس التي يتم تحديدها وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه.
  4. المادة 11يترأس المدير مجالس التعليم ومجالس الأقسام والمجلس الداخلي المشار إليها في المادة 18 بعده ويشرف على تنظيم الامتحانات وله السلطة على جميع موظفي المؤسسة وهيئة التد
  5. المادة 12يسهر المدير على تطبيق المذكرات والمناشر الصادرة من المصالح المركزية أو الاقليمية.
  6. المادة 13يسهر المدير على مراعاة القواعد الصحية والوقائية في جميع المرافق التابعة للمؤسسة ويراقب أحوال عيش التلاميذ.
  7. المادة 14تحدد اختصاصات المدير في مجال التسيير المالي للمؤسسة وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
  8. المادة 15يعين لدى كل ثانوية فلاحية ناظر للدروس من بين أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، ويجب أن يستوفي الشروط الجاري بها العمل في مؤسسات التعليم الثانوي، ويتم ذلك الت
  9. المادة 16يعتبر ناظر الدروس المساعد المباشر لمدير الثانوية وهو الذي ينوب عنه عند تغيبه ويسهر على سلوك ونشاط جميع التلاميذ.
  10. المادة 17يضع ناظر الدروس لوائح الاستعمال الزمني ويقوم بتحضير اجتماعات مجالس الأقسام ويراقب دفاتر النصوص وسير الواجبات المدرسية.
  11. المادة 18تساعد كل مدير ثانوية فلاحية في مهامه مجالس للتعليم ومجالس للأقسام ومجلس داخلي.
  12. المادة 19يتكون مجلس التعليم من أساتذة مادة واحدة أو مواد متقاربة فيما بينها برئاسة مدير مؤسسة أو ناظر الدروس أو أستاذ يعينه المدير.
  13. المادة 20يتألف مجلس القسم من مجموع أساتذة قسم واحد برئاسة مدير الثانوية الذي يساعده ناظر الدروس والحارس العام.
  14. المادة 21يتألف المجلس الداخلي من:
  15. المادة 22تحدد مهام وكيفية تسيير هذه المجالس بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التربية الوطنية.
  16. المادة 23يتألف موظفو ومستخدمو الثانوية الفلاحية بالإضافة إلى المدير وناظر الدروس من:
  17. المادة 24يتألف موظفو التأطير والمراقبة التربوية من:
  18. المادة 25تشتمل هيئة التدريس على:
  19. المادة 26يتألف الموظفون الاداريون من:
  20. المادة 27يجب على كل مدير مؤسسة أن يبرم اتفاقية مع طبيب تعينه السلطة الحكومية المكلف بالصحة العمومية للقيام بالحراسة الطبية والصحية للتلاميذ ويمكن علاوة على ذلك تعيين ممر
  21. المادة 28يتألف أعوان الخدمة من أعوان للقسم الداخلي وأعوان للقسم الخارجي.
  22. المادة 29يتألف عمال الضيعة من عمال دائمين مختصين ومؤهلين ويمكن عند الاقتضاء تشغيل عمال مؤقتين.
  23. المادة 30يخضع عمال الضيعة للقانون الجاري به العمل في ميدان التشغيل في القطاع الفلاحي.
  24. المادة 31تحدد شروط تعيين الموظفين المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 أعلاه وعند الاقتضاء مهامهم وعددهم بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير
فهرس النص كاملا · 34 مادة