الباب الثالث: التنظيم التربوي والاداري
المادة 29
يتألف عمال الضيعة من عمال دائمين مختصين ومؤهلين ويمكن عند الاقتضاء تشغيل عمال مؤقتين.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.95.521 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم التربوي والاداري
المادة 8 – المادة 31- المادة 8يسير كل ثانوية فلاحية مدير يعين من بين هيئة المهندسين التابعين لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي يؤشر عليه وزير التربية ا
- المادة 9يتحمل المدير المسؤولية التربوية والادارية للمؤسسة ويسهر على سير الدراسة والحفاظ على النظام داخل المؤسسة.
- المادة 10يتحمل المدير مسؤولية تطبيق البرامج الدراسية وحصص التدريس التي يتم تحديدها وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه.
- المادة 11يترأس المدير مجالس التعليم ومجالس الأقسام والمجلس الداخلي المشار إليها في المادة 18 بعده ويشرف على تنظيم الامتحانات وله السلطة على جميع موظفي المؤسسة وهيئة التد
- المادة 12يسهر المدير على تطبيق المذكرات والمناشر الصادرة من المصالح المركزية أو الاقليمية.
- المادة 13يسهر المدير على مراعاة القواعد الصحية والوقائية في جميع المرافق التابعة للمؤسسة ويراقب أحوال عيش التلاميذ.
- المادة 14تحدد اختصاصات المدير في مجال التسيير المالي للمؤسسة وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
- المادة 15يعين لدى كل ثانوية فلاحية ناظر للدروس من بين أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، ويجب أن يستوفي الشروط الجاري بها العمل في مؤسسات التعليم الثانوي، ويتم ذلك الت
- المادة 16يعتبر ناظر الدروس المساعد المباشر لمدير الثانوية وهو الذي ينوب عنه عند تغيبه ويسهر على سلوك ونشاط جميع التلاميذ.
- المادة 17يضع ناظر الدروس لوائح الاستعمال الزمني ويقوم بتحضير اجتماعات مجالس الأقسام ويراقب دفاتر النصوص وسير الواجبات المدرسية.
- المادة 18تساعد كل مدير ثانوية فلاحية في مهامه مجالس للتعليم ومجالس للأقسام ومجلس داخلي.
- المادة 19يتكون مجلس التعليم من أساتذة مادة واحدة أو مواد متقاربة فيما بينها برئاسة مدير مؤسسة أو ناظر الدروس أو أستاذ يعينه المدير.
- المادة 20يتألف مجلس القسم من مجموع أساتذة قسم واحد برئاسة مدير الثانوية الذي يساعده ناظر الدروس والحارس العام.
- المادة 21يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 22تحدد مهام وكيفية تسيير هذه المجالس بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التربية الوطنية.
- المادة 23يتألف موظفو ومستخدمو الثانوية الفلاحية بالإضافة إلى المدير وناظر الدروس من:
- المادة 24يتألف موظفو التأطير والمراقبة التربوية من:
- المادة 25تشتمل هيئة التدريس على:
- المادة 26يتألف الموظفون الاداريون من:
- المادة 27يجب على كل مدير مؤسسة أن يبرم اتفاقية مع طبيب تعينه السلطة الحكومية المكلف بالصحة العمومية للقيام بالحراسة الطبية والصحية للتلاميذ ويمكن علاوة على ذلك تعيين ممر
- المادة 28يتألف أعوان الخدمة من أعوان للقسم الداخلي وأعوان للقسم الخارجي.
- المادة 29يتألف عمال الضيعة من عمال دائمين مختصين ومؤهلين ويمكن عند الاقتضاء تشغيل عمال مؤقتين.
- المادة 30يخضع عمال الضيعة للقانون الجاري به العمل في ميدان التشغيل في القطاع الفلاحي.
- المادة 31تحدد شروط تعيين الموظفين المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 أعلاه وعند الاقتضاء مهامهم وعددهم بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير