مرسوم رقم 2.95.562 لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
مرسوم لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
مرسوم رقم 2.95.562 صادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
تحدث مناطق التصدير الحرة وتعين حدودها بمرسوم يتخذ باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة المحدثة بالمادة 2 بعده.
المادة 2
تحدث برئاسة الوزير الأول لجنة وطنية لمناطق التصدير الحرة يعهد إليها بالمهام التالية:
− إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بإقامة المناطق الحرة وعرضها على الحكومة؛
− اقتراح إحداث مناطق التصدير الحرة وتعيين حدودها وكذا طبيعة أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام بها؛
− إعداد دفتر التكاليف المحددة فيه حقوق وواجبات أصحاب الامتياز في إدارة وإعداد المناطق الحرة؛
− اقتراح الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المنطقة الحرة؛
− النظر في رفض طلبات الرخص المرفوع من لدن المستثمرين إلى تحكيم الوزير الأول والمشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ؛
− بحث الخلافات الناشئة بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة والمرفوعة إلى الوزير الأول تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94.
المادة 3
تتألف اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة بالإضافة إلى رئيسها من:
− الوزير المكلف بالداخلية؛
− وزير الأشغال العمومية؛
− وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
− وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
− وزير التجارة والصناعة؛
− وزير النقل؛
− وزير التجارة الخارجية.
وللوزير الأول أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة كل سلطة حكومية تعنيها القضايا المدرجة في جدول أعمالها.
المادة 4
يقوم وزير التجارة والصناعة بالدعوة إلى المنافسة قصد منح الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة استنادا إلى دفتر التكاليف المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
يوافق على منح الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة بمرسوم يتخذ باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
المادة 6
تضم اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة التي يرأسها الوالي أو العامل المعني بالأمر بالإضافة إلى رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنيين بالأمر ممثلا لكل إدارة من الادارات التالية:
− المالية؛
− التجارة والصناعة؛
− الأشغال العمومية؛
− التعمير؛
− البيئة؛
− التشغيل؛
− الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتعين ممثلي الادارات المشار إليها أعلاه السلطة التي ينتمون إليها.
ويحضر المسؤول عن هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة اجتماعات اللجنة المحلية بصفة استشارية.
ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة المحلية على سبيل الاستشارة بكل شخص يرى في رأيه فائدة.
المادة 7
تجتمع اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة بدعوة من رئيسها.
وتصح مداولاتها بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتقوم هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية.
وتحرر محاضر في شأن مداولات اللجنة.
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يجب على هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة أن توجه كل طلب رخصة مقدم إليها من لدن المستثمر إلى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل أجل لا يزيد على ثمانية أيام من تاريخ إيداعه المثبت بوصل.
وإذا كان طلب الرخصة يتعلق بعمل تتوقف مزاولته على رخصة اعتماد سابقة ولا سيما الأعمال الخاصة بمؤسسات الائتمان وجب على اللجنة المحلية التأكد، قبل إبداء رأيها في هذا الطلب، من أن رخصة الاعتماد المذكورة سلمت إلى المستثمر المعني بالأمر وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
ويجب أن توجه الهيئة المشار إليها أعلاه نسخة من القرار المبلغ إلى المستثمر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 19.94 إلى:
− الوزير الأول؛
− والادارات والهيئات المتدخلة قصد العمل بالمنافع التي تستفيد منها المنشأة.
المادة 9
يصادق على النظام الداخلي لمنطقة التصدير الحرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94:
− السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة إذا كانت مهمة إعداد وإدارة المنطقة منوطة بمؤسسة عامة؛
− وزير المالية ووزير التجارة والصناعة في الحالات الأخرى.
المادة 10
لأجل العمل بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تطبق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أحكام الفصل 152 من مدونة الجمارك المتعلق بنظام التصدير لأجل تحسين الصنع والفصول من 138 إلى غاية 147 من المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق المدونة المذكورة.
المادة 11
لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تكون الاستفادة من نظام وقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على الأمتعة والأشياء الجديدة أو المستخدمة التي تتألف منها منقولات المستخدمين الأجانب المعينين خارج المغرب رهينة بالادلاء بما يلي دعما للتصريح المفصل:
− شهادة بتغيير الاقامة تحررها السلطة المختصة التابع لها مكان الذهاب أو أي وثيقة أخرى تقبلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
− جرد مفصل للأشياء المستوردة مؤرخا وموقعا من قبل الشخص المعني بالأمر.
وتقتصر الاستفادة من النظام المذكور على الأمتعة والأشياء المستوردة دفعة واحدة ويجب أن يتم هذا الاستيراد وتغيير الاقامة في آن واحد.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، يعهد إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة ببيع البضائع المتنازع فيها.
ويتم بيع البضائع المشار إليها أعلاه إما عن طريق المزاد العلني وإما عن طريق طلب العروض.
وينهى البيع إلى علم المزايدين بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما عن طريق تعليق ملصقات داخل مناطق التصدير الحرة.
وفي حالة البيع بالمزاد العلني، تفوت البضائع إلى عارض أعلى ثمن وإلى آخر مزايد.
ويجب أن تدخل البضائع المشتراة وفق الاجراءات المقررة أعلاه إلى التراب الخاضع ضمن الشروط المحددة في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94.
المادة 13
تخصص حصيلة بيع البضائع وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه لتسديد ما يلي بحسب الأولوية وضمن حدود المبلغ المستحق إن اقتضى الحال:
− رسوم الميناء؛
− الأتاوى ومصاريف الشحن والافراغ والنقل والخزن؛
− جميع المصاريف الأخرى المدفوعة عن مكوث وبيع البضائع المقصودة.
ويظل الباقي إن وجد في حيازة هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة حيث يكون رهن تصرف من يجب طوال سنتين من يوم البيع. وإذا انصرم هذا الأجل، دفع الباقي إلى ميزانية هيئة الاعداد والادارة التابعة لها منطقة التصدير الحرة.
المادة 14
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تنحصر الاستهلاكات المسموح بها داخل مناطق التصدير الحرة على الأطعمة والعلاجات الطبية التي يحتاج إليها الأشخاص المتدخلون أو العاملون بالمناطق المذكورة.
وتحدد في النظام الداخلي لمناطق التصدير الحرة الشروط المتعلقة بمزاولة أعمال تقديم الأطعمة أو التطبيب داخل هذه المناطق.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.
وزير الأشغال العمومية، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.