مادةmadda
FR

ف 1تتألف اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة بالإضافة إلى رئيسها من:

ف 2− الوزير المكلف بالداخلية؛

ف 3− وزير الأشغال العمومية؛

ف 4− وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛

ف 5− وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

ف 6− وزير التجارة والصناعة؛

ف 7− وزير النقل؛

ف 8− وزير التجارة الخارجية.

ف 9وللوزير الأول أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة كل سلطة حكومية تعنيها القضايا المدرجة في جدول أعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.95.562 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.562 لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1تحدث مناطق التصدير الحرة وتعين حدودها بمرسوم يتخذ باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة المحدثة بالمادة 2 بعده.
  2. المادة 2تحدث برئاسة الوزير الأول لجنة وطنية لمناطق التصدير الحرة يعهد إليها بالمهام التالية:
  3. المادة 3تتألف اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة بالإضافة إلى رئيسها من:
  4. المادة 4يقوم وزير التجارة والصناعة بالدعوة إلى المنافسة قصد منح الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة استنادا إلى دفتر التكاليف المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
  5. المادة 5يوافق على منح الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة بمرسوم يتخذ باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
  6. المادة 6تضم اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة التي يرأسها الوالي أو العامل المعني بالأمر بالإضافة إلى رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنيين بالأمر
  7. المادة 7تجتمع اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة بدعوة من رئيسها.
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يجب على هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة أن توجه كل طلب رخصة مقدم إليها من لدن المستثمر إلى
  9. المادة 9يصادق على النظام الداخلي لمنطقة التصدير الحرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94:
  10. المادة 10لأجل العمل بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تطبق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أحكام الفصل 152 من مدونة الجمارك المتع
  11. المادة 11لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تكون الاستفادة من نظام وقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على الأمتعة والأشياء الجديدة أو
  12. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، يعهد إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة ببيع البضائع المتنازع فيها.
  13. المادة 13تخصص حصيلة بيع البضائع وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه لتسديد ما يلي بحسب الأولوية وضمن حدود المبلغ المستحق إن اقتضى الحال:
  14. المادة 14تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تنحصر الاستهلاكات المسموح بها داخل مناطق التصدير الحرة على الأطعمة والعلاجات الطبية
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل و
فهرس النص كاملا · 15 مادة