ف 1تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يجب على هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة أن توجه كل طلب رخصة مقدم إليها من لدن المستثمر إلى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل أجل لا يزيد على ثمانية أيام من تاريخ إيداعه المثبت بوصل.
ف 2وإذا كان طلب الرخصة يتعلق بعمل تتوقف مزاولته على رخصة اعتماد سابقة ولا سيما الأعمال الخاصة بمؤسسات الائتمان وجب على اللجنة المحلية التأكد، قبل إبداء رأيها في هذا الطلب، من أن رخصة الاعتماد المذكورة سلمت إلى المستثمر المعني بالأمر وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
ف 3ويجب أن توجه الهيئة المشار إليها أعلاه نسخة من القرار المبلغ إلى المستثمر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 19.94 إلى:
ف 4− الوزير الأول؛
ف 5− والادارات والهيئات المتدخلة قصد العمل بالمنافع التي تستفيد منها المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.95.562 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.562 لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث مناطق التصدير الحرة وتعين حدودها بمرسوم يتخذ باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة المحدثة بالمادة 2 بعده.
- المادة 2تحدث برئاسة الوزير الأول لجنة وطنية لمناطق التصدير الحرة يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 3تتألف اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة بالإضافة إلى رئيسها من:
- المادة 4يقوم وزير التجارة والصناعة بالدعوة إلى المنافسة قصد منح الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة استنادا إلى دفتر التكاليف المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 5يوافق على منح الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة بمرسوم يتخذ باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
- المادة 6تضم اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة التي يرأسها الوالي أو العامل المعني بالأمر بالإضافة إلى رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنيين بالأمر
- المادة 7تجتمع اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة بدعوة من رئيسها.
- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يجب على هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة أن توجه كل طلب رخصة مقدم إليها من لدن المستثمر إلى
- المادة 9يصادق على النظام الداخلي لمنطقة التصدير الحرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94:
- المادة 10لأجل العمل بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تطبق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أحكام الفصل 152 من مدونة الجمارك المتع
- المادة 11لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تكون الاستفادة من نظام وقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على الأمتعة والأشياء الجديدة أو
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، يعهد إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة ببيع البضائع المتنازع فيها.
- المادة 13تخصص حصيلة بيع البضائع وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه لتسديد ما يلي بحسب الأولوية وضمن حدود المبلغ المستحق إن اقتضى الحال:
- المادة 14تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تنحصر الاستهلاكات المسموح بها داخل مناطق التصدير الحرة على الأطعمة والعلاجات الطبية
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل و