مادةmadda
مرسوم رقم 2.95.770

مرسوم رقم 2.95.770 بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

مرسوم بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المادة 31 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996.

وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصوص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.

وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الخوصصة، المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة، الإمضاء: عبد الرحمان السعيدي.